كيفية حساب "الزكاة "و الشروط الواجب اتباعها


أنباء الوطن -

تعد الزكاة ركناً من أركان الإسلام الخمسة ، و تعرف بأنها مقدار من المال يدفعه من يمتلك مالاً يزيد عن نصاب معين ، و الزكاة فقه له أبواب كثيرة ، و قد حدد الإسلام كيفية حساب الزكاة و الشروط الواجب اتباعها في ذلك

زكاة النقود:

مقــدار الزكــــاة

إن مقدار الزكاة الواجب دفعه على النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة قد تم تحديده ب 2.5% إذا ما بلغ النصاب و حال عليه حول.

 و ينبغي التننويه على الأمور التالية فيما يتعلق بزطاة الذهب و الاموال .

وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .

وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .

النقود التي تدخل في حساب الزكاة هي كل ما يمتلكه الشخص سوتءً كانت في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .

 إذا كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها الزكاة بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها.

أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة ـ إذا كانت المرأة تمتلك الذهب و الفضة لغرض الاستعمال والزينة فلا زكاة عليها وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته

زكــاة الأوراق الماليـــة:

الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الزكاة بمقدار 2.5% 

زكـاة التجـارة والصنـاعة:

كل البضاعة التي تعد للبيع والشراء تجب عليها الزكاة إن بلغت النصاب ومر عليها عام .

الأصول الثابتة و التي تشمل الأراضي و الأثاث و المباني و المعدات و ما شابهها ، لا زكاة عليها إن كانت بغرض الاستعمال و ليس البيع

الديون للشخص على الغير ـ إن كان الدين مرجواً أي أنه من المتوقع سداده و لا خوف من أكل المال فإن عليه زكاة أما إن كان ذلك الدين غير مرجواً و يصعب استرداده فلا زكاة عليه حتى يقبض مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها

زكــاة الـزروع والثمـار:

 يزكي المسلم على المحاصيل التي تخرجها أرضه و مزروعاته ، و يدخل في ذلك ما يلي يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة المدفوعة في سبيل انتاج تلك المحاصيل إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات مؤجرة للري ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الزكاة .

 يجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار