مراقبة الشركات تواصل لقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص
واصلت دائرة مراقبة الشركات لقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص الذي بدأ مع جمعية رجال الاعمال الأردنيين في 9/5 ثم مع نقابه المحامين 11/5 ثم مع جمعيه مدققي الحسابات في 12/5 ، حيث عرض مراقب عام دائرة مراقبة الشركات د. عمر الزعبي اهم محاور التعديل المقترحه على قانون الشركات حيث تم مناقشة العديد من الملاحظات المقدمه من الجهات اعلاه.وتمثلت اهم محاور التعديل فيما يخص الشركات المساهمة العامة في رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح (5) مليون دينار بدلاً من (500) الف دينار شريطه ان لا يقل مقدار راسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن (20%) من رأسمالها المصرح به او كحد ادنى (2) مليون دينار. كما تم ادخال بعض التعديلات القانونية التي تتعلق بتفعيل الية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة. كما تم اقتراح فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركه.أما بخصوص الشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤليه المحدوده ، فقد تناول المشروع عدة تعديلات منها: رفع رأسمال الشركة ذات المسؤليه المحدوده ليصبح (50) الف دينار بدلاً من (1) دينار القائم حاليا.ورفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور (10%) كحد ادنى بدلاً من الاكتفاء بمن حضر من الشركاء او المساهمين والمطبق حالياً. وتم تخفيض عدد عضويات الشخص الطبيعي في مجالس الادارة بحيث تصبح (3) عضويات بحدها الاقصى سواء بصفتة الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري خلافاً لما هو مطبق حالياً (5) عضويات. وتم تخفيض نسبة طالبي اقالة المجلس او احد اعضائه من المساهمين لتصبح (20%) بدلاً من (30%). واصبح بامكان المساهمين دعوة الهيئة العامة غير العادية بناءاً على طلب مقدم من (10%) من حملة اسهم الشركة المكتتب بها. ومن التعديلات الهامه اصبح الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يمكن التفويض بموجبها بها للمساهم الواحد عن (10%) من رأسمال الشركة المكتتب بها لأغراض حضور اجتماعات الهيئات العامة في حين اصبح توكيل او تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة غير متاح خلافاً لما هو مطبق حالياً.وعلى صعيد المقترحات الخاصه بشركات التضامن والتوصية البسيطة، فقد تم اجراء التعديلات القانونية على بنود عقود التأسيس والانظمة الاساسية لها وادخلت نصوص تشريعية تتيح اجراء بعض التعديلات بمرونه اكثر وبموافقة أغلبية (75%) من راسمال الشركة بدلا من الاجماع خاصة ان مثل هذه التعديلات تؤدي الى تحسين بيئة الاعمال وتسيير عمل الشركة.هذا بالإضافة الى ان مشروع القانون وفي باب تفعيل الرقابة وتغليظ العقوبات اعطى المراقب والوزير صلاحيات اوسع في تشكيل لجان الادارة والتدقيق والتحقيق للتحقق من التزام الشركات بالغايات التي اسست من اجلها ومن قيامها بالمهام المطلوبة منها لحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.هذا بالاضافة الى وضع ضوابط للمصفي لكافه انواع الشركات وتسريع عملية التصفية وتزويد المراقب بتقرير عن اعمال التصفية ووضع فترة زمنية محددة لانهاء اعمال التصفية حيث ان مثل هذا الاجراء يساعد على خفض تكاليف التصفية والتسريع في تسديد المستحقات المالية للدائنين والشركاء والغير
وكانت اهم الملاحظات التي نوقشت مع كافه الجهات ضروره إعطاء مرونة اكبر للمراقب في عملية الشطب إذا تبين عدم ممارسه الشركات للعمل.كما تم مناقشه تطبيق أحكام الشركة المساهمة العامةعلى الشركات التي يتجاوز رأس مالها مليون دينار أردني واكثر. وتساءلت الاطراف المجتمعه عن مبررات تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة برأس مال دينار واحد فقط حيث تم اقتراح اعادة الأمر كما كان عليه سابقا بأن لا يقل راس المال عن 30 الف دينار أردني.ومن ناحيه اخرى كان لنقابه المحامين بعض الملاحظات من حيث تضمين مشروع القانون بتعريف المحامي المزاول صراحة إلى جانب تفعيل نصوص قانون نقابة المحامين خاصة المواد 42 و43 منه بحيث يصبح تعيين المحاميين إلزاميا ( تعيين وكيل ) ولكافة أنواع الشركات وذلك لمراجعة كافة العقود والإتفاقيات والأنظمة الداخلية والتأكد من صحة وأصولية إجراءاتها وبالتالي ضمان عدم مخالفتها للقوانين ومن ضمنها بطبيعة الحال قانون الشركات.