أقرت الحكومة مؤخرا عدة أنظمة معدلة في قطاع الطاقة والكهرباء ، كما اصدرت تعليمات خاصة بترخيص انشطة شحن المركبات الكهربائية.
وبموجب الانظمة المعدلة، التي نشرتها في الجريدة الرسمية، فقد فرضت الحكومة على المستثمرين في العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة تقديم كفالة مالية بنسبة 3 % من قيمة المشروع لاثبات جدية التنفيذ في حال الموافقة على تنفيذهم للمشاريع المطروحة عند الدخول في التفاوض مع الحكومة.
جاء ذلك في النظام المعدل، لنظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وربطها على الشبكة والذي صدر في الجريدة الرسمية، تحت اسم ' النظام المعدل لنظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2016'.
وأعطى النظام ذاته الاولوية لمشاريع العرض المباشر التي تقام على الاراضي المملوكة للمستثمر أو المستأجرة من القطاع الخاص، اما في حال اقامة المشاريع على اراض مملوكة للدولة، تراعى في ذلك احكام تفويض وتأجير املاك الدولة.
إلى ذلك ، اصدرت الحكومة النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء والذي بموجبه فرضت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان تستوفي من المرخص لهم بتوليد الكهرباء رسام بنسبة 0.5 % من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة وعن اي زيادة تطرأ على راس المال المدفوع.
يأتي ذلك بموجب النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2016.
كما تستوفي الهيئة بموجب نفس النظام من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة 0.25 % من رأس المال المدفوع، وفي حال لم يكن لدى المرخص له شركة لديها راسمال تستوفي الهيئة رسما مقداره دينار واحد لكل كيلوواط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها.
وباستثناء الشخص المرخص له استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغاية الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو التوزيع رسما مقداره دينار واحد لمرة واحدة عن كيلوواط من استطاعة المحطة وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها.
وتستوفي الهيئة ايضا من الشخص المرخص له استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقدراه 0.05 % فلسا عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته كرسم سنوي مقدراه 0.05 % فلسا عن كل كيلوواط ساعة من مبيعاته.
من جهة أخرى اصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعليمات ترخيص انشطة شحن المركبات الكهربائية الصادرة بالاستناد للمادة 9/أ من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.
ومنعت هذه التعليمات اي شخص من ان ينشأ أو يمتلك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة، حيث ألزمت هذه التعليمات من يرغب بانشاء محطة شحن خاصة في مكان سكنه او عمله غير مخصصة لاغراض البيع ان يتقدم بطلب لهيئة وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة مرفقا فيه وثائق وسندات محددة.
واستثنت التعليمات محطة الشحن التي تعتمد بشكل كلي على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ضمن موقع المحطة وغير مربوطة على الشبكة الكهربائية من الموافقة الخطية من شركة توزيع الكهرباء في المنطقة الجغرافية التابع لها محطة الشحن لربط على شبكة الشركة وباشتراك وعداد ذكى منفصل.
وفي حال مخالفة المرخص له لاحكام التشريعات ذات العلاقة والرخصة الصادرة عن الهيئة بما في ذلك العبث في العداد الذكي لمحطة الشحن أو التوصيلات الكهربائية العائدة لمحطات الشحن دون الحصول على موافقة الهيئة مسبقا او عدم الالتزام بتعرفة الشحن المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية، تقوم الهيئة باشعار شركة التوزيع المعنية بفصل التيار الكهربائي عن محطة الشحن فورا واشعار المرخص له بمدة اقاصاها اسبوع من تاريخ الفصل لتصويب المخالفة.