الحكومة ستراقب الانشطة الاقتصادية
01/01/1970 - 2:33 am
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة لمشروع نظام جديد يدعى "مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية".
وتُشكل بموجب القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال" برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية أفراد من وزارات ومؤسسات حكومية (جهات مرجعية حددها القانون)، وأي جهات أخرى يسميها وزير الصناعة والتجارة.
ويعين أمين عام وزارة الصناعة والتجارة كممثل للوزارة في اللجنة، فيما يعين أربعة ممثلين عن القطاع الخاص بحيث تُسمي غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ممثلاً واحداً عن كل منهما، ويسمي وزير الصناعةالممثلين الآخرين من القطاع الخاص.
وتهدف "لجنة التفتيش على الأعمال"، وفقا لمشروع القرار إلى "تعزيز كفاءة وفعالية التفتيش على الأنشطة الاقتصادية لحماية المصلحة العامة وتطبيق الممارسات الفضلى وتوضيح الشروط المرجعية لمزاولة النشاط الاقتصادي وضمان التنسيق بين الجهات المعنية".
وتتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1.اقتراح السياسة التنظيمية العامة لإجراءات وضوابط التفتيش على الأنشطة الاقتصادية في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
2.مراجعة إجراءات وضوابط التفتيش على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها.
3.الرقابة على إجراءات عملية التشاور التي تقوم بها الجهات المرجعية التنظيمية التي تتولى التفتيش عند وضعالشروط المرجعية وإصدارها ونشرها.
4.وضع أسس إعداد خطط وبرامج التفتيش وإقرار الخطط الاستراتيجية للتفتيش.
5.إقرار المعايير المهنية لممارسة أعمال التفتيش.
6.تعزيز التعاون ووضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات.
7.الموافقة على تشكيل اللجان المشتركة أو فرق العمل المختصة، أو إلغائها وإعادة تشكيلها حسب الحاجة، ومراقبة أدائها، أو العمل على تشكيل لجنة تفتيش مشتركة اذا دعت الحاجة لذلك.
8.متابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يتم إعدادها وفق أحكام هذه القانون والمتعلقة بعمل كافة الجهات واللجان المشتركة ورفع تقارير دورية بذلك إلى مجلس الوزراء.
9.تلقي شكاوى وملاحظات واقتراحات القطاع الخاص المتعلقة بأسس التفتيش الوطنية وسياسات التفتيش واستراتيجياته والعمل على متابعتها مع مقدميها من القطاع الخاص وكافة الجهات المرجعية التنظيمية .
10.اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة والمتعلقة بتطوير التفتيش وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واقتراح أي تعديل على هذا القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار فيه .
وحدد القانون جهات مرجعية تنظيمية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي، كل جها حسب اختصاصها وفقا لما يلي:
1. تكون وزارة العمل جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بحقوق العمال وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية للعمال، وإصابات العمل وأمراض المهنة، ولهذه الغاية يعمل بأحكام قانون العمل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقانون الضمان الاجتماعي.
2. تكون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي النافذ.
3. تكون وزارة الصحة جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم المهن والمنشآت والخدمات الطبية والصحية، والشهادات الصحية للعمال، والنفايات الطبية وأسلوب إدارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحية، وفيما يتعلق بمياه الشرب وبرك السباحة العلاجية والترفيهية، كما تقوم الوزارة بإصدار الشروط الصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها، كما هي محددة في قانون الصحة العامة النافذ والتشريعات ذات العلاقة وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها.
4. تكون وزارة البيئة جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بحماية عناصر البيئة، والمواد والنفايات الضارة والخطرة واستعمالها وتداولها والتخلص منها ومعالجة وتصريف المياه العادمة الصناعية، وما ينتج عن أي منها من مكاره، كما تتولى إصدار الشروط البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية عناصر البيئة والمحددة بموجب قانون البيئة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
5. تكون المديرية العامة للدفاع المدني جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية والوقاية والحماية من أخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلامة العامة التي يحددها قانون الدفاع المدني النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
6. تكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بالطاقة والتعدين والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وفيما يتعلق باستخدام المحروقات والوقود والغاز كما هو محدد ضمن التشريعات ذات العلاقة.
7. تكون المؤسسة العامة للغذاء والدواء جهة مرجعية تنظيمية في مجال الغذاء والدواء، ويشمل ذلك جميع أنشطة تصنيع أو انتاج أو تداول الغذاء، وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء من شروط ممارسة العمل، والمواد الغذائية الخام والمصنعة، وفيما يتعلق بمنشآت تصنيع أو إنتاج أو تداول الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، والمواد المستعملة، وغيرها من الأمور الواردة في قانون الدواء والصيدلة النافذ وقانون الغذاء النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
8. تكون وزارة الزراعة جهة مرجعية تنظيمية للنشاط الاقتصادي المتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتقوم بالتفتيش على المسالخ خارج حدود التنظيم، ومعاصر الزيتون، والتفتيش على المهن والأدوية البيطرية والمنشآت الخاصة بها وعلى التقاوي والمخصبات والمبيدات والأشتال والأعلاف والمحاجر لأغراض حجر المنتجات الزراعية وغيرها من الأمور الواردة في قانون الزراعة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
9. تكون وزارة السياحة والآثار جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية بما في ذلك متطلبات العمل بالمنشآت السياحية والفندقية وشروط إنشائها وممارسة عملها وغيرها من الأمور المتعلقة بجودة الخدمات وفقا لقانون السياحة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
10. تكون مؤسسة المواصفات والمقاييس جهة مرجعية تنظيمية في مجال الرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية مع مراعاة الاستئناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة، كما تقوم بالرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس.
11. تكون البلديات، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى، جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والاعلانات، وإنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود منطقة البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها ومنع المكاره وفقاً لقانون البلديات النافذ والتشريعات ذات العلاقة، وبكل ما يتعلق بترخيص المهن وفقاً لقانون رخص المهن النافذ.
إلى ذلك، لا تسري أحكام هذا القانون على الجهات الرقابية الأخرى التي لم يحددها، بما في ذلك أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره.
وتُشكل بموجب القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال" برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية أفراد من وزارات ومؤسسات حكومية (جهات مرجعية حددها القانون)، وأي جهات أخرى يسميها وزير الصناعة والتجارة.
ويعين أمين عام وزارة الصناعة والتجارة كممثل للوزارة في اللجنة، فيما يعين أربعة ممثلين عن القطاع الخاص بحيث تُسمي غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ممثلاً واحداً عن كل منهما، ويسمي وزير الصناعةالممثلين الآخرين من القطاع الخاص.
وتهدف "لجنة التفتيش على الأعمال"، وفقا لمشروع القرار إلى "تعزيز كفاءة وفعالية التفتيش على الأنشطة الاقتصادية لحماية المصلحة العامة وتطبيق الممارسات الفضلى وتوضيح الشروط المرجعية لمزاولة النشاط الاقتصادي وضمان التنسيق بين الجهات المعنية".
وتتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1.اقتراح السياسة التنظيمية العامة لإجراءات وضوابط التفتيش على الأنشطة الاقتصادية في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
2.مراجعة إجراءات وضوابط التفتيش على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها.
3.الرقابة على إجراءات عملية التشاور التي تقوم بها الجهات المرجعية التنظيمية التي تتولى التفتيش عند وضعالشروط المرجعية وإصدارها ونشرها.
4.وضع أسس إعداد خطط وبرامج التفتيش وإقرار الخطط الاستراتيجية للتفتيش.
5.إقرار المعايير المهنية لممارسة أعمال التفتيش.
6.تعزيز التعاون ووضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات.
7.الموافقة على تشكيل اللجان المشتركة أو فرق العمل المختصة، أو إلغائها وإعادة تشكيلها حسب الحاجة، ومراقبة أدائها، أو العمل على تشكيل لجنة تفتيش مشتركة اذا دعت الحاجة لذلك.
8.متابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يتم إعدادها وفق أحكام هذه القانون والمتعلقة بعمل كافة الجهات واللجان المشتركة ورفع تقارير دورية بذلك إلى مجلس الوزراء.
9.تلقي شكاوى وملاحظات واقتراحات القطاع الخاص المتعلقة بأسس التفتيش الوطنية وسياسات التفتيش واستراتيجياته والعمل على متابعتها مع مقدميها من القطاع الخاص وكافة الجهات المرجعية التنظيمية .
10.اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة والمتعلقة بتطوير التفتيش وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واقتراح أي تعديل على هذا القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار فيه .
وحدد القانون جهات مرجعية تنظيمية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي، كل جها حسب اختصاصها وفقا لما يلي:
1. تكون وزارة العمل جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بحقوق العمال وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية للعمال، وإصابات العمل وأمراض المهنة، ولهذه الغاية يعمل بأحكام قانون العمل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقانون الضمان الاجتماعي.
2. تكون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي النافذ.
3. تكون وزارة الصحة جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم المهن والمنشآت والخدمات الطبية والصحية، والشهادات الصحية للعمال، والنفايات الطبية وأسلوب إدارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحية، وفيما يتعلق بمياه الشرب وبرك السباحة العلاجية والترفيهية، كما تقوم الوزارة بإصدار الشروط الصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها، كما هي محددة في قانون الصحة العامة النافذ والتشريعات ذات العلاقة وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها.
4. تكون وزارة البيئة جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بحماية عناصر البيئة، والمواد والنفايات الضارة والخطرة واستعمالها وتداولها والتخلص منها ومعالجة وتصريف المياه العادمة الصناعية، وما ينتج عن أي منها من مكاره، كما تتولى إصدار الشروط البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية عناصر البيئة والمحددة بموجب قانون البيئة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
5. تكون المديرية العامة للدفاع المدني جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية والوقاية والحماية من أخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلامة العامة التي يحددها قانون الدفاع المدني النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
6. تكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بالطاقة والتعدين والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وفيما يتعلق باستخدام المحروقات والوقود والغاز كما هو محدد ضمن التشريعات ذات العلاقة.
7. تكون المؤسسة العامة للغذاء والدواء جهة مرجعية تنظيمية في مجال الغذاء والدواء، ويشمل ذلك جميع أنشطة تصنيع أو انتاج أو تداول الغذاء، وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء من شروط ممارسة العمل، والمواد الغذائية الخام والمصنعة، وفيما يتعلق بمنشآت تصنيع أو إنتاج أو تداول الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، والمواد المستعملة، وغيرها من الأمور الواردة في قانون الدواء والصيدلة النافذ وقانون الغذاء النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
8. تكون وزارة الزراعة جهة مرجعية تنظيمية للنشاط الاقتصادي المتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتقوم بالتفتيش على المسالخ خارج حدود التنظيم، ومعاصر الزيتون، والتفتيش على المهن والأدوية البيطرية والمنشآت الخاصة بها وعلى التقاوي والمخصبات والمبيدات والأشتال والأعلاف والمحاجر لأغراض حجر المنتجات الزراعية وغيرها من الأمور الواردة في قانون الزراعة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
9. تكون وزارة السياحة والآثار جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية بما في ذلك متطلبات العمل بالمنشآت السياحية والفندقية وشروط إنشائها وممارسة عملها وغيرها من الأمور المتعلقة بجودة الخدمات وفقا لقانون السياحة النافذ والتشريعات ذات العلاقة.
10. تكون مؤسسة المواصفات والمقاييس جهة مرجعية تنظيمية في مجال الرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية مع مراعاة الاستئناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة، كما تقوم بالرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس.
11. تكون البلديات، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى، جهة مرجعية تنظيمية فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والاعلانات، وإنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود منطقة البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها ومنع المكاره وفقاً لقانون البلديات النافذ والتشريعات ذات العلاقة، وبكل ما يتعلق بترخيص المهن وفقاً لقانون رخص المهن النافذ.
إلى ذلك، لا تسري أحكام هذا القانون على الجهات الرقابية الأخرى التي لم يحددها، بما في ذلك أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره.