الافتاء : يحرم على مالك السيارة بيع الكروكة لشخص آخر


أنباء الوطن -

حرمت دائرة الافتاء على مالك السيارة بيع الكروكة لشخص آخر وفق فتوة اصدرتها الدائرة ونشرتها على موقعها الالكتروني.

وتاليا نص الفتوة كما نشرتها الدائرة :

السؤال :
ما حكم بيع الكروكة مقابل ثمن معين، على أن يأخذ المشتري العوض مهما كانت قيمته بعد أن يحصله من شركة التأمين؟

الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التعويض الذي يستحقه مالك السيارة المتضررة من شركة التأمين دَين على الشركة أو المتسبب بالضرر، ويحرم على مالك السيارة بيعه لشخص آخر حتى لو كان بالاتفاق بين صاحب السيارة والمشتري؛ وذلك لأسباب عدة:

أولا: أن بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع مال آجل بمال عاجل، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه.

ثانيا: أن المبيع مجهول، لا يعرف مقداره وقيمته، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً.

ثالثا: الغرر؛ فالمشتري قد يربح وقد يخسر بسبب هذا العقد، ولا يجوز الدخول في بيوع الغرر.

فمن وقع في مثل هذه المعاملة فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويرجع المال لصاحبه، ويتابع مالك السيارة تحصيل التعويض من شركة التأمين، فإن تعذر عليه إرجاع المال حالاً بقي في ذمته، وعليه أن يرجع ما أخذه من مشتري الكروكة ولو بعد حين. والله أعلم