«يُربيها على يديه» كما ملكت يمينهُ
كتب : باسل رفايعة
- لا جديدَ في أنَّ الأردن، كدولةٍ قديمةٍ، يسمحُ بزواجِ الفتيات في سنّ الـ15، ويُتيحُ للمنحرفين المصابين بمرض «اشتهاء الأطفال» ممارسةَ الاغتصاب، بعقدٍ شرعيٍّ، وينزعُ طفلةً من بين ألعابها وأحلامها إلى حُضن رجلٍ مريضٍ، في بلادٍ، يُحدّدُ رجالُ الدين فيها سنّ الزواج، وفقَ قانونٍ، على مذهب أبي حنيفة النعمان، الذي ماتَ قبل 1250 عاماً.
لا جديدَ أبداً، هذا نصُّ في قانونِ الأحوال الشخصية لسنة 2010، ويبدو أن هناك تعليمات صدرت لتنظيمه، وهو ما يشغلُ الـ «الفيسبوك» الأردني اليوم، فقد مرَّ هذا التشريعُ البدائيُّ في مراحله الدستوريّة كافة، ووضعت جماعةُ «الإخوان المسلمين» كلَّ نفوذها وراءه، قبلَ سبعة أعوام.
القانون الحنفيٌّ إيّاه، يحدد سنّ الزواج للإناث والذكور بـ18 عاما، لكنه ينصُّ على: «يجوزُ للقاضي تزويجَ من أكملت/ أكملَ 15 سنة شمسية، إذا كان في هذا الزواج ضرورة تقتضيها مصلحة» يُحدد أسسها قاضي القضاة، بموجب تعليمات في هذا الصدد.
لقد تجاوبَ القانونُ مع إرث الذكورة ومقامها الرفيع، من حيث كان يجب أن يحمي الطفولة وحقوقها. أتاحَ لرجلٍ يُريدُ فتاةَ في الـ 15 أو الـ 16، أنْ «يُربيها على يديه» كما ملكت يمينهُ، ما دام يستطيعُ استغلالَ الاستثناء بارتفاع عدد أفراد أسرتها، وفقرها الشديد، أو بعبثِ شابٍ مع قاصرة لم تبلغ سنّ النضج الهرمونيّ الكامل الذي يؤهلها لتكون زوجة وأمّا، ولا تسألوا بعد ذلك عن نسب الطلاق، والتفكك الأسري، والجريمة.
الأطباءُ والاختصاصيون النفسيون والاجتماعيون، هم المؤهلون حصريّاً لتحديد سنّ الزواج، والمقاصد العلمية والاجتماعية، يجب أنْ تتقدّم على مقاصد الشريعة، وغيرها، وتالياً يجبُ تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذا كنّا نريدُ أنْ نعيشَ في بلادٍ، لا يُشجّعُ القانونُ فيها على اغتصابِ القاصرات.