"النواب" يقرّ تشكيلة مجالس أمناء الجامعات ويرفض تخفيض عددها


أنباء الوطن -

 اقرّ المجلس خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء تشكيل مجلس الأمناء على نحو الآتي :

  1. رئيس مجلس الامناء .
  2. اربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبه الاستاذية من خارج الجامعة .
  3. ثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .
  4. اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي .
  5. رئيس الجامعة .

أما في الجامعات الخاصة فيشكل مجلس امناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :

  1. رئيس مجلس الامناء بتنسيب من الهيئة .
  2. أربعة اعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .
  3. عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة .
  4. عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة تُنسبهما الهيئة على ان يكون احدهما من المجتمع المحلي.
  5. ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين اعضائها .
  6. رئيس الجامعة.

واقر المجلس على أن يُعيَن رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتُهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

أما رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الخاصة يعينوا وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

وإذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيُعين بديل له بالطريقة نفسها، وتنتهي العضوية في مجلس الامناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذرٍ يقبله رئيس مجلس الأمناء.

ورفض مجلس النواب خفض عدد أعضاء مجلس الأمناء في الجامعات إلى رئيس و8 أعضاء كما رغبت الحكومة، وقرر المجلس أن يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس و12 عضواً، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى. ووافق المجلس على تعيين رئيس مجلس الأمناء وأعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، رافضاً حصرها لمدة مرة واحدة، كما قرر المجلس أن ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

واذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه، ولا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن (5) سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس العامل في الجامعة أن يكون عضواً في مجلس أمنائها.

وقرر المجلس على أنه لا يجوز للرئيس أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى، كما وافق على أن يشكل مجلس الأمناء لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة، وتكون كل لجنة من اللجان المشار اليها سابقاً برئاسة من يسميه المجلس من بين أعضائه.

ويعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة، فيما يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

وفيما يتعلق برؤساء الجامعات، فقد اقر مجلس النواب ايضاً أن يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

ويعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها، فيما يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكاً أو مساهماً في المالك أو عضواً في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

وتنتهي خدمة الرئيس عند انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته، أو عند اعفائه من منصبه بتوصية من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء.

ويمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة ، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها، واذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه.

وبحسب نص المادة فلا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة، فيما يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.

ويستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة (الرسمية والخاصة) وفقا للأحكام السابقة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة التي ترأسها أو في جامعته الأصيلة وبأعلى مربوطها ما لم يُشعِر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

واقر مجلس النواب أن يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع  بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أيٍّ منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ويشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ويصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.