قطيشات: تعديل المادة 114 والمتعلقة بتوقيف الصحفي سيكون نافذ قريبا


أنباء الوطن -
كشف مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات أنه تم إعطاء إمتيازات للمحطات الفضائية المرخصة والمعتمدة داخل الأردن لتشجيع الإستثمار، وتم منحهم إعفاءات من تصاريح الإقامة والعمل بعدد معيَّن حسب المؤسسسة ونوعها،
وبين أن هناك مظلة بالتعاون مع نقابة الصحفيين بخصوص المراسلين للمحطات الأجنبية أو وسائل الإعلام الخارجية، وذلك بهدف أن تُصحح المهنة وتفرض نفسها بنفسها، ويقوم الإعلاميون وأصحاب القامات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية التي قدمت الشيء الكثير لتبقى موجودة أن تُصحح نفسها.
 
وأضاف في لقاء مع "إسأل الحكومة" من تقديم الزميل حمدان الحاج مساء الأربعاء، أن المطبوعات الإلكترونية لم تستثنى من رسوم المطبوعات ولكن نظام المطبوعات والنشر قديم وضع في عام 1998 ودخلت المطبوعات الإلكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر في عام 2012، فكان لابد من تحقيق المساواة بين وسائل الإعلام في دفع الجميع للرسوم،
ولم يتم تطبيقها على المطبوعات الإلكترونية المرخصة في السابق لأنها إكتسبت حقوقاً مكتسبة، ولا يجوز التغوُّل على الحقوق المكتسبة لأن هذه مخالفة دستورية لو فرضنا رسوماً على ما منحه القانون، لأنها رُخصت في ظل قانون ونظام لم يفرض عليها رسوماً.
 
وأوضح قطيشات أنه لم تقم المديرية بالتصنيف لغاية الآن لكنه تم طرح هذه الفكرة، وهي تقوم على الطوعية والإختيارية ولا تقوم على الإلزام حتى لا نخالف دستور أو قانون، وهي عبارة عن شهادة جودة لمن أراد أن يُصنف موقعه أو مطبوعته الإلكترونية، طرحنا الفكرة ولمسنا تجاوباً وقبولاً من وسائل الإعلام الإلكترونية، ولكن حتى نقوم بها لا نريد أن ننفرد بوضع معايير للتصنيف، وما بين (أ) و(ب) و(ج)، إذا كانت هذه التقسيمات ملائمة، وسوف نشكل لجنة تضم خبراء وممثلين عن القطاعات وأصحاب خبرة في هذا الموضوع واختصاص ليساعدونا في هذا التصنيف حتى لا ننفرد في هذا العمل.
 
وزاد: لإيماني العميق أن أهل مكة أدرى بشعابها، وحيث أن عملنا قائم على التشاركية في كل ما يتعلق بوسائل الإعلام، والإنفراد بمثل هذا القرار لن يُخرجه بالصورة أو الهدف المنشود منه، خاصة مع دقة العمل الإلكتروني وكم يحتاج من موظفين وتكاليف، فإني أعتقد أن أهل الخبرة سوف يُساعدوننا فيه.
 
وأشار المحامي قطيشات أنه وفقاً للقانون أنا ملزم بإنفاذ القانون، وهيئة الإعلام لديها نصوص ملزمة، بحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة وفقاً للمادة 49/ ز من قانون المطبوعات والنشر النافذ
واضاف أيضاً هيئة الإعلام تُراقب المحتوى، وإذا كان هناك أخطاء تكون على قسمين: إما خطأ مهني لم يرتقي إلى أن يصل لجريمة، فنقوم بالتواصل مع وسيلة الإعلام التي تنشر خبراً غير صحيح أو مغلوط لنوفر لها المعلومة الصحيحة وننبهها لعدم تكرار مثل هذا الفعل.
وإذا كان الخطأ المهني وصل إلى حد الجريمة فنجن ملزمون بموجب المادة 24 من القانون أصول المحاكمات الحزائية أن نخبر النيابة العامة عن وجود مثل هذا الخطأ. مؤكداً أن في هيئة الإعلام مديرية متابعة تنظم هذا المحتوى وتراقبه لتقييم المحتوى.
 
وذكر مدير هيئة الإعلام أنه بالنسبة للمكتبات والمطابع ودور النشر والتوزيع ودور الترجمة ودور الدراسات والبحوث ومراكز قياس الرأي العام، كل ذلك مُقنن بموجب نظام خاص للمؤسسات الإعلامية، وتدفع رسوم مثلها مثل غيرها، وعندما عدَّلنا على النظام لم نتطرق إلى فرض رسوماً إضافية على هذه المؤسسات.
وبالنسبة للإذاعات المجتمعية، هذا المصطلح لم يرد بشكل صريح في قانون الإعلام المرئي والمسموع، أو في نظام رخص البث وإعادة البث، لكن ورد له إشارة في المادة 24 من قانون الإعلام المرئي والمسموع أنه يمكن لمدير هيئة الإعلام إذا كان هناك إذاعة لا ترغب في الحصول على إعلانات تجارية أي أن يكون محتواعل مجتمعي بحت ولا ترغب في أن تكون تجارية أعطى المُشرِّع لمدير هيئة الإعلام أن يوصي بإعفاءها من الرسوم، وذلك من باب التشجيع لهذه المؤسسات التي إنصرفت إلى خدمة المجتمع دون العمل التجاري.
 
وحول ثقة المواطن بالإعلام المحلي، ذكر قطيشات أن الإعلام قدم مادة وطنية وبيَّن أنه إعلام دولة، وإعلام حرفي ومهني، وله أهداف سامية حققها من خلال محاربته لخطاب الكراهية والفكر المتطرف، ومحاربته للظواهر السيئة والسلبية الطارئة على مجتمعنا الأردني، فبالتالي برأيي أن الإعلام الأردني وقف إلى جانب القطاعات الأخرى في الدولة باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الدولة.
 
وبشأن حرية الإعلام في الأردن، قطيشات أن حرية الإعلام جزء أساسي من تطوير مهنة الإعلام، وبدون حرية لا يمكن للإعلام أن يؤدي الغايات المطلوبة منه، والحرية الموجودة الآن كافية لممارسة حق النقد وبعبارات قاسية وفقاً لما أجازه القانون وما أجازه الفقه والقضاء الأردني أيضاً للتعبير عن حجم المشكلة، هذه الحرية كافية لنشر الفكر والوعي والثقافة بين المواطنين، وهذه الحرية كافية لتوفير الأمان الشخصي للإعلاميين على أرض الواقع.
 
وأشار قطيشات أن ماتم تطويره من تشريعات هي في نطاق الأنظمة فقط ولم نتطرق للقوانين، فالقوانين الموجودة.. قانون المطبوعات والنشر وقانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع قوانين متطورة، هناك نصوص واضحة وصريحة ترسِّخ الحرية مثل المادة 3 والمادة 8 من قانون المطبوعات والنشر التي تُعطي الحرية الكاملة في نشر الأخبار والتعليق عليها، في الحصول على المعلومات في المادة 8 ومنع أي إعتداء على الصحفي، ومنع أي عمل من شأنه إعاقة العمل الصحفي.
 
وفي موضوع توقيف الصحفي، أوضح المحامي قطيشات أن التوقيف يتم إستناداً إلى نص قانوني، وهذا النص القضاء يُطبقه ولا يُشرعه، وابتداءً هناك نص قانوني يُعطي الصلاحية للنيابة العامة في التوقيف هي المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا النص وُضع منذ عام 1960 وحدثت بعض التعديلات الطفيفة عليه، لكن ليست التعديلات الجوهرية، وهذه المنظومة القانونية لمسالة التوقيف المادة 114 ربما الآن لا تتناسب مع كل الجرائم ومع طبيعة كل الأفعال، والتطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الإعلام، لذلك خضعت هذه المادة للتعديل في التعديلات الأخيرة التي أحدثتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وأجازها البرلمان ونشرت في الجريدة الرسمية وسوف تُصبح سارية المفعول في نهاية شباط الجاري.

 http://youtu.be/BoeyStNF5ak