بالتفاصيل ... لماذا يطالب النائب خليل عطية باصدار عفو عام ... ؟ ولكن بشروط
قال النائب خليل عطية ان اعداد السجناء في الاردن بدات بالارتفاع لتصل الى نحو 17.5 ألف سجين، حسبما أبلغته إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.واوضح عطية في تصريحات صحفية ان عدد السجناء ازاد بنحو الفي سجين خلال الاشهر السته الاولى من عام 2018 وان كلفة النزيل الواحد تصل الى 700 دينار وهذا يشكل ضغطا على الخزينة بازدياد عددهم .
وبين عطية انه جدد مطالبته، بإصدار عفو عام، لما له 'من أثر إيجابي على ذوي المساجين، وخزينة الدولة على حد سواء'.
وفي حزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة . 5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177. 6.جرائم التزوير الجنائي. 7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
وبين عطية انه جدد مطالبته، بإصدار عفو عام، لما له 'من أثر إيجابي على ذوي المساجين، وخزينة الدولة على حد سواء'.
وفي حزيران الماضي، أعلن 70 نائبا، عن توقيعهم على مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، لإصدار عفو عام.وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، للملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي:لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة . 5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177. 6.جرائم التزوير الجنائي. 7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. 8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك .10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.