بيان هام صادر عن النائب المهندس خليل عطية
اصدر النائب خليل حسين عطية بيانا حول مشروع قانون العفو العام لسنة 2018وفيما يلي نص البيان :
لقد اقرت الحكومة مساء يوم الاثنين 24-12-2018 مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 بناء على توجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومع خالص الشكر والتقدير لجلالة سيدنا على هذه المكرمة الهاشمية الاصيلة وللحكومة الموقرة فيما قامت به الا ان ما هو مذكور من مواد في مشروع القانون بالصيغة التي اقرتها الحكومة قد خالف رسالة جلالة سيدنا فيما تضمنته من معالم واهداف نبيلة لهذا القانون الذي انتظره الناس طويلا وهم يعانون التحديات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية فلقد صدر اول قانون للعفو العام في عهد جلالة سيدنا بتاريخ 22/3/1999 وهو قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 والقانون الثاني بتاريخ 13/9/2011 وهو قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وقد كانا اشمل واوسع في التطبيق والشمول فيما يتعلق بالجرائم المشمولة والاستثناءات الضيقة اما ما اقرته الحكومة من مشروع مساء امس فقد جاء على عكس ما يأمله ابناء الوطن والمقيمين فيه و مخالف لتوجيهات جلالته في رسالته الواضحة الدلالة (اعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم حرصا على من ارتكب الخطأ ويعاني من ظروفا صعبة وان يساهم من التخفيف من الاعباء التي تثقل كاهل المواطنين حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها ).
وامام هذا المشروع ؛ نجد لزاما علينا نحن نواب الشعب وممثلي الامة وهي مصدر السلطات المنصوص عليها دستوريا في المادة 24 من الدستور الاردني ان نقف وقفة رجل واحد في تعديل نصوص هذا القانون واخراجه بالصورة التي تخفف من احتقان الشعب الاردني الذي انتظر طويلا بفارغ الصبر بان يكون قانون العفو جامعا باهدافه وغاياته وان لايكون مقيدا بضوابط واحكام لن تؤثر على الغاية المثلى من مفهوم العفو وان ما يعانيه ابناء الوطن في وقتنا الحالي من ظروف معيشية لهو اشد وطأة واضيق حالا من الاوقات الماضية التي صدر بها قانوني العفو السابقين ويجب علينا ان نكون بارين بقسمنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور بان نخدم الامة ونقوم بواجباتنا حق القيام وان نمتثل لتوجيهات جلالة سيدنا في اخر خطاب العرش موجه لنا (الأردن دولة محورها الإنسان، فإنه يحرص على التكافل الاجتماعي وعلى أن تكون كل السياسات والـمشاريع والخطط هدفها الإنسان الأردني، وخدمته وحمايته وتمكينه من أن يستمر في دوره في بناء وطنه وازدهاره. ) ذلك بان يشمل ويتضمن هذا القانون ما يلي :
1- المحكومين في الجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها في المواد (292-302 من قانون العقوبات) المتعلقة (الاغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيهم) والمواد 326 و327 و328 من قانون العقوبات المتعلقة (القتل القصد والقتل العمد والشروع فيهم )اذا تم احضار ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه او ذويه وذلك حتى يكون هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الاصلاح والتاهيل ليعودوا الى حياتهم واعمالهم وبيوتهم وهذا يرسخ مفهوم العفو عند المقدرة كما ورد في توجيه جلالة سيدنا .
2- المحكومين في جرائم الرأي والذين ما زالوا يحاكمون امام محكمة امن الدولة والتي اسندت اليهم تهمة تغيير اوضاع المجتمع نتيجة ما قاموا به من افعال على مواقع التواصل الاجتماعي سندا لنص المادة 149 من قانون العقوبات لم تكن تحمل في طيها أي افعال مادية من شأنها التأثير على أي مرتكز ثابت من مرتكزات الوطن وسلامة كيانه الاقتصادي والاجتماعي .
3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام وذلك حتى يتمكن الموظف العام من العودة الى وظيفته وعمله واعطائه فرصة جديدة لتصويب مساره وسلوكه وكون عدد المحكومين في هذه الجرائم قليل جدا.
4- جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد 400 – 405 من قانون العقوبات اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي وكما هو معمول بها في قانون العفو السابق رقم 15 لسنة 2011.
5- - الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 وجميعها مخالفات جنحية كانت مشمولة بقانوني العفو السابقين وعقوبتها الحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير وغرامات ومبالغ جزائية مفروضة على فئة كبيرة من اصحاب العمل والخدم ممن عاندتهم الظروف بالبقاء داخل المملكة وفي حال تم الاعفاء منها فان ذلك سيساهم في تصويب اوضاعهم.
6- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة يساعد الاعفاء منها التخفيف على المحاكم والجهاز القضائي والوقوف مع المواطنين وتساعد قطاع الانتاج والصناعة والتجارة والمستثمرين على تصويب اوضاعهم وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
7- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008 دون استثناء او تقييد حيث الغالب الاعم من الناس والمواطنين ينتظروا اعفائهم من هذه المخالفات كاملة عليهم حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
8- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك اذا تم دفع اصل المبلغ المفروض او المحكوم به ولما له من اثر فعال في طي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مر بها المواطن وكما اراد جلالة سيدنا في توجيهاته .
9- رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشموله كما كان معمول به في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .
10- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات (جرائم غير قصدية عن اهمال او قلة احنراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة) جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة)(الضرب باستخدام ادوات حادة) و (335) (احداث عاهة او تعطيل احد الحواس) والمشاجرة المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
11- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 وجرائم التهديد والابتزاز دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الناظرة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
12- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 التي نصت على عقوبة وغرامة جزائية وغير مرتبطة باعادة الخدمة للمشترك وتستطيع الشركة المزودة للخدمة عدم اعادة الخدمة الا بعد دفع المستحقات وقد كانت مشمولة بالعفو بالقانونين السابقين.
13- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) (ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت )و(20/ب)( او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او اي اشياء اخرى الى اي وحدة عسكرية) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق ودون أي شرط او قيد .
14- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187)(مقاومة الموظفين واعمال الشدة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق دون قيد او شرط.
15- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق دون قيد او شرط.
16- ان يتم اعطاء ضابط تشريعي او الية تشريعية للتخفيف على المواطنين المحكومين بجرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة والاحتيال المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي للاستفادة من قانون العفو وهذه المكرمة الملكية وذلك من خلال اجماع النواب على صياغة نص تشريعي وتعديل المشروع باعطائهم فرصة لسداد اصل المبلغ خلال فترة زمنية معينة تعتمد على قيمة المبلغ حيث ان الغالب الاعم من المحكومين في هذه الجرائم وملاحقتهم كانت بناء على تعثرات مالية وانتكاسات في العمل دون ان يكون لديهم اي سجل اجرامي وهذا لايمنع من المطالبة المدنية المستقلة وذلك بان يكون النص الذي يخدم المواطنين بمادة مستقلة على النحو التالي :
(يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد 417 – 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا تم اسقاط الحق الشخصي او دفع اصل المبلغ المطالب به خلال 12 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تقل عن عشرين الف دينار وخلال 24 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تزيد عن ذلك على ان يحق للمشتكي المثابرة على الاجراءات القضائية بعد انتهاء هذه المدد في حال لم يتم الدفع).
وامام هذا المشروع ؛ نجد لزاما علينا نحن نواب الشعب وممثلي الامة وهي مصدر السلطات المنصوص عليها دستوريا في المادة 24 من الدستور الاردني ان نقف وقفة رجل واحد في تعديل نصوص هذا القانون واخراجه بالصورة التي تخفف من احتقان الشعب الاردني الذي انتظر طويلا بفارغ الصبر بان يكون قانون العفو جامعا باهدافه وغاياته وان لايكون مقيدا بضوابط واحكام لن تؤثر على الغاية المثلى من مفهوم العفو وان ما يعانيه ابناء الوطن في وقتنا الحالي من ظروف معيشية لهو اشد وطأة واضيق حالا من الاوقات الماضية التي صدر بها قانوني العفو السابقين ويجب علينا ان نكون بارين بقسمنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور بان نخدم الامة ونقوم بواجباتنا حق القيام وان نمتثل لتوجيهات جلالة سيدنا في اخر خطاب العرش موجه لنا (الأردن دولة محورها الإنسان، فإنه يحرص على التكافل الاجتماعي وعلى أن تكون كل السياسات والـمشاريع والخطط هدفها الإنسان الأردني، وخدمته وحمايته وتمكينه من أن يستمر في دوره في بناء وطنه وازدهاره. ) ذلك بان يشمل ويتضمن هذا القانون ما يلي :
1- المحكومين في الجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها في المواد (292-302 من قانون العقوبات) المتعلقة (الاغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيهم) والمواد 326 و327 و328 من قانون العقوبات المتعلقة (القتل القصد والقتل العمد والشروع فيهم )اذا تم احضار ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه او ذويه وذلك حتى يكون هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الاصلاح والتاهيل ليعودوا الى حياتهم واعمالهم وبيوتهم وهذا يرسخ مفهوم العفو عند المقدرة كما ورد في توجيه جلالة سيدنا .
2- المحكومين في جرائم الرأي والذين ما زالوا يحاكمون امام محكمة امن الدولة والتي اسندت اليهم تهمة تغيير اوضاع المجتمع نتيجة ما قاموا به من افعال على مواقع التواصل الاجتماعي سندا لنص المادة 149 من قانون العقوبات لم تكن تحمل في طيها أي افعال مادية من شأنها التأثير على أي مرتكز ثابت من مرتكزات الوطن وسلامة كيانه الاقتصادي والاجتماعي .
3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام وذلك حتى يتمكن الموظف العام من العودة الى وظيفته وعمله واعطائه فرصة جديدة لتصويب مساره وسلوكه وكون عدد المحكومين في هذه الجرائم قليل جدا.
4- جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد 400 – 405 من قانون العقوبات اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي وكما هو معمول بها في قانون العفو السابق رقم 15 لسنة 2011.
5- - الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 وجميعها مخالفات جنحية كانت مشمولة بقانوني العفو السابقين وعقوبتها الحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير وغرامات ومبالغ جزائية مفروضة على فئة كبيرة من اصحاب العمل والخدم ممن عاندتهم الظروف بالبقاء داخل المملكة وفي حال تم الاعفاء منها فان ذلك سيساهم في تصويب اوضاعهم.
6- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة يساعد الاعفاء منها التخفيف على المحاكم والجهاز القضائي والوقوف مع المواطنين وتساعد قطاع الانتاج والصناعة والتجارة والمستثمرين على تصويب اوضاعهم وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
7- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008 دون استثناء او تقييد حيث الغالب الاعم من الناس والمواطنين ينتظروا اعفائهم من هذه المخالفات كاملة عليهم حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
8- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك اذا تم دفع اصل المبلغ المفروض او المحكوم به ولما له من اثر فعال في طي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مر بها المواطن وكما اراد جلالة سيدنا في توجيهاته .
9- رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشموله كما كان معمول به في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .
10- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات (جرائم غير قصدية عن اهمال او قلة احنراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة) جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة)(الضرب باستخدام ادوات حادة) و (335) (احداث عاهة او تعطيل احد الحواس) والمشاجرة المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
11- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 وجرائم التهديد والابتزاز دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الناظرة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
12- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 التي نصت على عقوبة وغرامة جزائية وغير مرتبطة باعادة الخدمة للمشترك وتستطيع الشركة المزودة للخدمة عدم اعادة الخدمة الا بعد دفع المستحقات وقد كانت مشمولة بالعفو بالقانونين السابقين.
13- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) (ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت )و(20/ب)( او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او اي اشياء اخرى الى اي وحدة عسكرية) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق ودون أي شرط او قيد .
14- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187)(مقاومة الموظفين واعمال الشدة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق دون قيد او شرط.
15- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق دون قيد او شرط.
16- ان يتم اعطاء ضابط تشريعي او الية تشريعية للتخفيف على المواطنين المحكومين بجرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة والاحتيال المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي للاستفادة من قانون العفو وهذه المكرمة الملكية وذلك من خلال اجماع النواب على صياغة نص تشريعي وتعديل المشروع باعطائهم فرصة لسداد اصل المبلغ خلال فترة زمنية معينة تعتمد على قيمة المبلغ حيث ان الغالب الاعم من المحكومين في هذه الجرائم وملاحقتهم كانت بناء على تعثرات مالية وانتكاسات في العمل دون ان يكون لديهم اي سجل اجرامي وهذا لايمنع من المطالبة المدنية المستقلة وذلك بان يكون النص الذي يخدم المواطنين بمادة مستقلة على النحو التالي :
(يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد 417 – 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا تم اسقاط الحق الشخصي او دفع اصل المبلغ المطالب به خلال 12 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تقل عن عشرين الف دينار وخلال 24 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تزيد عن ذلك على ان يحق للمشتكي المثابرة على الاجراءات القضائية بعد انتهاء هذه المدد في حال لم يتم الدفع).
17- جرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة التي اسندت للمتهمين بالاستناد الى نص المادة ١٦٣ من قانون العقوبات بناء على نشر او طباعة عن حسن النية لشباب في مقتبل العمر فهم اولى بالرعاية والحماية ومحو الاثار الجرمية عنهم .
وفي الختام اطالب ابناء الشعب الاردني الصابر والوفي في كافة المناطق ان يكون عند حسن ظن جلالة سيدنا كما اراد في خطاب العرش بارساء الروح الإيجابية والتعاون البناء والدافع لنا جميعا للبذل والعطاء وكما اراد جلالة سيدنا وطلبه منكم (( أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا.))وذلك بالضغط والتأثير على ممثليكم من زملائي النواب بأن يتبنوا هذه المطالب والاقتراحات المذكورة لتعديل هذا القانون .
وفي الختام اطالب ابناء الشعب الاردني الصابر والوفي في كافة المناطق ان يكون عند حسن ظن جلالة سيدنا كما اراد في خطاب العرش بارساء الروح الإيجابية والتعاون البناء والدافع لنا جميعا للبذل والعطاء وكما اراد جلالة سيدنا وطلبه منكم (( أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا.))وذلك بالضغط والتأثير على ممثليكم من زملائي النواب بأن يتبنوا هذه المطالب والاقتراحات المذكورة لتعديل هذا القانون .
قال تعالى ((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ))
اخوكم
النائب م. خليل حسين عطية