مجلس النواب يقر قانون الملكية العقارية
عمان - أقر مجلس النواب مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأحال النواب الى لجنة الصحة والبيئة النيابية معدل قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل، فيما أحال الى لجنته القانونية، المعدلين لقانوني: الجمارك، وتشكيل المحاكم النظامية.
وأكد الطراونة، وحدة موقف رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في نصرة القضية الفلسطينية، موضحا ان الكل اجمع وتوافق على البيان الختامي وبيان اعلان عمان استنادا الى الجلسة التشاورية في المؤتمر وعدم وجود اي انشطار في المجموعة العربية.
ولفت في مستهل الجلسة، الى ان بعض وسائل الاعلام تناولت البيان الختامي ومخرجات المؤتمر في غير سياقه، مبيناً ان اي حوار جماعي قد تتباين الآراء خلاله، ولكن الكل مجمع على نصرة القضية الفلسطينية والقدس.
وبين الطراونة، التوافق البرلماني العربي على تشكيل لجنة لرعاية المصالحة الفلسطينية، وعقد لقاء تشاوري في بغداد قريبا للتوافق على موقف موحد خلال انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي في الدوحة الشهر المقبل.
وثمن رئيس مجلس النواب الرعاية الملكية السامية للمؤتمر، مثلما اعرب عن شكره لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية، كما قدم الشكر للنواب والامانة العامة على ما بذلوه من جهود لإنجاح المؤتمر.
من جهته، أشاد وزير دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، بدور مجلس النواب في انجاح المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والذي كان استثنائياً من حيث المشاركة والمخرجات التي يمكن البناء عليها لتطوير العمل العربي المشترك، ومُهنئاً الطراونة بمناسبة توليه الرئاسة الحالية للاتحاد البرلماني العربي.
ويجمع قانون الملكية العقارية الأحكام الواردة في 13 قانونا، وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الإستثمار، من خلال: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودھا، ومسحھا، وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، وتبسيط كثير من الإجراءات، كما يُعيد القانون تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائيا، أو بوساطة "لجنة"، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا، إضافة الى توضيح إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض.
ويٌلغي مشروع القانون عند نفاذه "بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" 13 تشريعاً ، هي قوانين : "الأراضي العثماني"، تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953، تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953، وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953، تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953، التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، تصرف الاشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953، معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964، ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968، الاستملاك رقم 12 لسنة 1987، وإيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 .
وكان النائب عبد الكريم الدغمي انتقد تصريحات للملحق التجاري في السفارة الامريكية لدى لقائه بتجار وصناعيين اردنيين حول التجارة مع سوريا، موضحا ان تصريحات الملحق التجاري تخالف الاعراف الدبلوماسية، داعياً الى رفضها من قبل التجار والصناعيين.