قاضي القضاة يرد على اتهامات حرمان الأردنيين للإناث من الميراث
قال قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة أن الحكم المطلق بظلم الإناث في الميراث في الوقت الحالي لا يستند الى اي حقائق او بينات ويكذبه الواقع، اذ تمنع المحكمة تسجيل أي تخارج من الوارثات الإناث للورثة الذكور اذا كانت الغاية من التخارج التنازل عن المال الموروث دون بدل على وجه الحقيقة ، أو كان البدل المتفق عليه رمزيا وعدم إعطاء الموافقات نهائيا على هذا النوع من التخارج مطلقا وبغض النظر عن تاريخ وفاة المورث ومدة الوفاة .
وأضاف في مقابلة مع "بترا" ردا على اتهام الأردنيين بحرمان الإناث من الميراث أن القانون يمنع تنظيم وتسجيل التخارج بنوعيه العام والخاص قبل مضي ثلاثة أشهر على وفاة المورث وعدم رفع أي طلب للاستثناء قبل مضي المدة إذا كان يتعلق بتخارج من الإناث للورثة الذكور ، واما اذا كان بين الذكور فلا بد من موافقة قاضي القضاة على ذلك ولم تمنح الدائرة الا 20 موافقة فقط خلال عامي 2017 و2018 وذلك لظروف خاصة أثبتها الورثة، كل ذلك لضمان عدم تأثر قرار الوريث بالحالة العاطفية الناتجة عن قرب حالة وفاة مورثه، ولذات الغاية تم أيضا منع تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص أو العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوفاة .
وتاليا نص المقابلة:
س: هناك اتهام للأردنيين بظلم الاناث في الميراث واجبارهن على التخارج، ما دور دائرة قاضي القضاة في هذه المسألة لإنصاف الاناث ؟
ج: الحقيقة ان الحكم المطلق بظلم الإناث في الميراث في الوقت الحالي لا يستند الى اي حقائق او بينات ويكذبه الواقع، اذ تمنع المحكمة تسجيل أي تخارج من الوارثات الإناث للورثة الذكور اذا كانت الغاية من التخارج التنازل عن المال الموروث دون بدل على وجه الحقيقة ، أو كان البدل المتفق عليه رمزيا وعدم إعطاء الموافقات نهائيا على هذا النوع من التخارج مطلقا وبغض النظر عن تاريخ وفاة المورث ومدة الوفاة .
كما يمنع تنظيم وتسجيل التخارج بنوعيه العام والخاص قبل مضي ثلاثة أشهر على وفاة المورث وعدم رفع أي طلب للاستثناء قبل مضي المدة إذا كان يتعلق بتخارج من الإناث للورثة الذكور ، واما اذا كان بين الذكور فلا بد من موافقة قاضي القضاة على ذلك ولم تمنح الدائرة الا 20 موافقة فقط خلال عامي 2017 و2018 وذلك لظروف خاصة أثبتها الورثة، كل ذلك لضمان عدم تأثر قرار الوريث بالحالة العاطفية الناتجة عن قرب حالة وفاة مورثه، ولذات الغاية تم أيضا منع تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص أو العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوفاة .
أكثر من يتحدث في الموضوع غير مطلع على الواقع التشريعي والقانوني والتطوير والتحديث الذي تم على هذه المنظومة خلال العقد السابق ، أو يتحدث عن إجراءات أو موروثات اجتماعية قديمة تغيرت بناء على تغير الثقافة او الحاجة او التشريعات الناظمة للعملية .
وكل من يراجع المحاكم لهذه الغاية ، يعلم ويشعر بجدية هذه الإجراءات وتعددها وعدم التساهل في تطبيقها وذلك ليكون عقد التخارج محققا لغاياته وأهدافه الشرعية ومنها : تيسير قسمة المال الموروث بين الورثة وتمكين الورثة من وضع يدهم على حصصهم المقررة لهم شرعا والانتفاع بها وعدم تعطيلها ، وكي لا يتخذ عقد التخارج وسيلة لحرمان بعض الورثة وخاصة الاناث من الحقوق الارثية التي قررتها الشريعة وفرضها الله في كتابه العزيز ولضمان عدم وجود غبن أو ترتب ضرر على أحد .
فتمكين الورثة من المال الموروث وخاصة العقار يعتبر تحديا حقيقيا في الاردن نظرا لصغر حجم الملكيات، والحاجة الى اجراءات قضائية قد تطول ما دفع الحكومة والسلطة التشريعية الى تحديث وتطوير قانون الملكية العقارية لتبسيط الإجراءت في قسمة المال الشائع .
وبالأرقام نستطيع أن نؤكد أن 78 بالمئة من التركات المسجلة في المملكة لا يسجل عليها أي نوع من التخارجات في المحاكم الشرعية بحسب أرقام عام 2018 .
وواقع معاملات دائرة الأراضي والمساحة تثبت ان عدد معاملات نقل الملكية من المورث إلى الورثة التي تجريها مكاتب الدائرة في المملكة ، تجاوزت العشرين ألف معاملة بحسب أرقام 2017 وهي تمثل اتجاه الورثة إلى الرغبة في تملك العقارات بحسب الحصص الشرعية الواردة في حجج حصر الإرث الشرعي.
ووصل اجمالي مبالغ التركات النقدية التي تعاملت معها المحاكم الشرعية خلال 10 سنوات ماضية الى أكثر من مليار وربع المليار دينار، وزعت جميعها من خلال المحاكم الشرعية على الورثة ذكورا وإناثا كلا بحسب حصته الشرعية بدفعات للمستفيد الأول وهو (الوارث ذكرا أو أنثى) حيث لا تجيز التشريعات المعمول بها في المحاكم ولا التطبيق العملي إجراء أية تخارجات عن هذه المبالغ بين الورثة.
س : اذن سماحتكم، هل يعتبر التخارج تنازلا عن حق ارثي؟ وما هي ابرز صوره؟
ج : التخارج عن التركة ليس تنازلا عن الحق الارثي بل هو صلح بين الورثة في الحصص الارثية يأخذ أشكالا عديدة أشهرها وأكثرها وقوعا قسمة عقارات التركة بين الورثة ذكورهم واناثهم من خلال معاملة التخارجات الخاصة، بحيث يخصص لكل وريث أو عدد من الورثة عقار معين في التركة ويلجأ الورثة اليها لسهولة القسمة بهذه الطريقة وانخفاض الكلف المالية بدلا من بقاء جميع عقارات التركة شائعة بين جميع الورثة وعدم استفادة الورثة منها وتعطلها .
ومن الصور الاخرى للتخارج هو بيع بعض الورثة ذكورا وإناثا حصتهم كلها أو بعضها لباقي الورثة مقابل بدل مالي يتفق عليه الورثة فيما بينهم ويسجل هذا البيع في معاملة تخارج لدى المحكمة الشرعية ، والاجراءات المتبعة منذ عدة اعوام وبموجب تعاميم وتعليمات واضحة ومنشورة عدم السماح بإجراء التخارج على صورة التنازل المجرد إذا كان من الإناث لصالح الذكور، وتشترط الإجراءات تقدير قيمة عقارات التركة من قبل خبراء عقاريين وبيان حصة كل وريث على سبيل الحقيقة منعا للغرر الذي قد يحدث بين الورثة .
وتم تعديل نظام الرسوم الخاص بهذه المعاملات بحيث اصبح الرسم المفروض مقطوعا وليس نسبيا على قيمة العقار وذلك لمعالجة تهرب الورثة من تسجيل القيم الحقيقية للعقارات أو اخفائها.
وعليه فمن الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون اطلاق مصطلح التنازل عن التركة على عقد التخارج الذي تسجله المحاكم الشرعية .
ورغم أن التخارج هو عقد بين طرفين من الورثة نص عليه القانون المدني الأردني وقانون الأحوال الشخصية وليس من حق أي جهة رسمية الامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن ما دامت معاملته مستكملة لشروطها ومتطلباتها القانونية ، الا أن ما يقوم به القضاة من إجراءات إضافية هو للتحقق من اكتمال الشروط وانضباط اجراءاتها.
وأما الدور التوعوي فهو مسؤولية الجميع للتأكيد على الحق الشرعي للمرأة في الميراث وهناك ربما اشكالية لها علاقة بواقع اجتماعي عند بعض الناس تتعلق بهبة الاموال اثناء الحياة تهربا من القسمة الشرعية للتركة وهذه تخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية ونستطيع ان نؤكد كذلك انها في انحسار للكثير من الأسباب.
س: ما الضمانات التي كفلها قانون الاحوال الشخصية في موضوع الارث والتخارج ؟
ج : إن ما تميز به قانون الأحوال الشخصية الأردني هو إيراده العديد من الضمانات في موضوع الإرث والتخارج بشكل مباشر من خلال النص القانوني او في إحالته إلى التعليمات الصادرة أو من خلال التعاميم المنظمة لذلك ومنها إضافة لما ذكر سابقا:
1- نص القانون على جميع أحكام المواريث وبين السهام لكل وارث ليعلم كل انسان حقه في التركة .
2- نص القانون على عدم شمول التخارج لأية أموال لم يكن المتخارج على علم بها عند تسجيل عقد التخارج وهذا ضمان لحق الورثة في الأموال التي تظهر لمورثهم لاحقا ومنعا لأي تحايل او تغرير من قبل بعض الورثة بإخفاء متعلقات التركة وأموالها للإضرار بالورثة .
3- نص القانون على عدم سريان التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة وذلك لمعرفة الورثة بالأموال التي يجري التخارج عليها وعدم الوقوع في الغرر والخديعة أو سوء الفهم .
4- نص القانون على أن التخارج يقبل الإقالة بالتراضي بمعنى اتفاق المتخارجين على إلغاء عقد التخارج إذا تراضوا على ذلك لأي سبب يظهر لهم وقد سجلت المحاكم الشرعية العديد من حجج الإقالة .
5- عدم سريان التخارج على الأموال النقدية في التركة.
6- وجوب قيام المحكمة بإفهام طرفي عقد التخارج للأثر المترتب عليه قبل تسجيل التخارج .
7- وجوب ابراز كشف من دوائر التسجيل المختصة بالأموال غير المنقولة في التخارج العام إضافة الى إبراز سند تسجيل صادر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم المعاملة في التخارج الخاص عند طلب تسجيل معاملة التخارج.