مشروع نظام رسوم تصاريح عمال العمال غير الأردنيين على طاولة مجلس الوزراء


أنباء الوطن -

اجتمعت اليوم الواحد والثلاثون من تموز لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة باجتماعها الاعتيادي لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياخلال الفترة من (1-31 آب القادم)، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز.

و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية محلياً خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آب بمقدار 25 فلساً ليصبح 775 فلس/لتر بدلاً من 750 فلس/لتر، والبنزين 95 بمقدار 30 فلساً ليصبح 1000 فلس/لتر بدلا من 970 فلس/لتر، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلس فقط ليصبح 605 فلس/لتر بدلا من 590 فلس/لتر. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

وتجدر الاشارة الى أن لجنة تسعير المحروقات قد بدأت بتطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة في تسعيرة شهر تموز ، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب و البدلات و الرسوم المفروضة على هذه المشتقات، على أن يتم و بشكل شهري مراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لتحديد نسبة التغير فيها وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
الحكومة تقرر رفع اسعار المشتقات النفطية
بالتفاصيل....الحكومة تقرر رفع اسعار المشتقات النفطية
اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة ارسلت الى مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين من اجل الإطلاع عليه ومن ثم السير عبر القنوات التشريعية اللازمة لغايات إصداره.

وأوضح الخطيب ان النظام لا يتضمن رفع رسوم تصاريح العمل خاصة في القطاعات الرئيسه مثل الزراعة والصناعة والانشاءات، وانما تحديد رسوم تصاريح عمل جديدة مثل العمال ذوي المهارات المتخصصة وعمال المياومة، وهذه التصاريح غير ملزمة لأصحاب العمل.

وبين الخطيب ان التغيير الذي طرأ على النظام متعلق بالرسوم المستوفاه لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات التي تم انشاؤها بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ ، بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي أُلغي بموجب ذات القانون.

وأضاف الخطيب ان النظام الجديد يتضمن استيفاء غرامة تأخير من صاحب العمل مقدارها ٥٠% من قيمة رسم تصريح العمل حال انتهاء مدة التصريح وعدم تجديده خلال ثلاث اشهر و ١٠٠% في حال عدم التجديد بعد ٦ أشهر وذلك لغايات تنظيمية وحث اصحاب العمل على الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية.