النواب يحيل العجارمة لـ"القانونية" للتحقيق في فيديوهات إساءات
أحيل النائب أسامة العجارمة، إلى اللجنة القانونية للنظر في فيديوهات منسوبة له تضمنت إساءات للنواب وللمجلس، فيما لم تشفع مداخلة له وجه فيها تحيته للمجلس دون أن يعتذر، في وقف مذكرة نيابية، طالبت بإحالته إلى اللجنة القانونية للتحقيق.
وكان المجلس عقد جلستين صباحية ومسائية برئاسة العودات أمس بحضور أعضاء من الفريق الحكومي، استهلهما بتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأردنيين والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعيد الـ75 لاستقلال المملكة.
كما أقر النواب في الجلستين، مشروع قانون معدل لقانون الشركات، إذ سمح المشروع، بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين عن بعد، وإنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الاجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، والزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد العودات في بداية الجلسة أنه منذ بداية الدورة الحالية للمجلس، تأسست قواعد بين أعضائه من الاحترام المتبادل بين أعضائه، والتعبير عن المواقف مهما اختلفت الآراء ضمن حدود النظام الداخلي.
وشدد على انه لا يسمح بأي تطاول على هيبة المجلس وسمعته، مؤكدا أن "هذه القبة تتسع لكل الآراء والمواقف مهما اختلفنا فيما بيننا”.
ولفت إلى أنه سمع عن مقاطع مصورة نشرت عما جرى تحت القبة ، تحوي الفاظا صدرت بحق المجلس، وان ذلك مرفوض، مشيرا إلى تحويل هذه الواقعة إلى اللجنة القانونية للتحقيق بها أمس”، لافتا إلى أنها "ستضع المجلس في صورة ما جرى، ليتخذ قرارا بحق الزميل أسامة العجارمة”.
وطلب العجارمة حق الكلام، فمنحه الرئيس ذلك، على أمل تقديم اعتذاره بوضوح للمجلس لكنه حيا المجلس والأردنيين، وقال "ما كانت انتفاضتي تلك أقل شأنا مما كان في قلوبكم من انتفاضة حرة ذات أنفة، ولإيماني الصادق بنبلي وعزة نفوسكم وعملا بنهج اكتساب النفع من ضرر قد كان، أدعوكم للعمل على الارتقاء بأداء مجلسنا إلى العليا”.
وأكد أن دعوته لذلك صادقة وأن "يعلن عن انعطافة نيابية حقيقية ذات بوصلة وطنية لا زيغ فيها ولا يأتيها الباطل أبدا، لا من بين يديها ولا من خلفها. انعطافة تأتي على شكل ونهج أردني وطني، تقودنا نحو يمين أردني نقي متطرف في الدفاع عن الوطن وسيادته وحقوق أبناء شعبه، يمين لا ينكف أبدا ولا يتردد في ضرب معاقل كل من أراد لوطني هدما أو انهيارا، فكيف لمن يدعو إلى مثل هكذا انعطافة لوطنه كيف له أن يخرج عن نص أدب الحوار”.
كلام العجارمة ذلك اعتبره نواب لا يرتقي للاعتذار، فبدأ نواب بالاحتجاج والخروج من الجلسة، ليطلب منه العودات الاعتذار بوضوح، لكنه لم يستجب، فرفعت الجلسة.
من جهة أخرى، أقر المجلس مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والمنهجية الخاصة بها.
كذلك فإن القانون حدد الجهات الرقابية والإشرافية والمختصة، وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
كما منح القانون المدعي العام المختص، صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم تمويل الإرهاب، والزام الجهات المختصة بتزويد المدعي العام، بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
كما أن القانون يقر إنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشكل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة، بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول، وتغليظ عقوبة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغ بأحكام القانون، وإضافة عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وفي معرض رده على مداخلات نيابية حول المادة (16) من القانون، والتي تتعلق بشبهة غسل الأموال، قال نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، إنه منذ تطبيق التشريع القائم العام 2007، لا يوجد حالات تذكر من نوع سوء استغلال من المبلغين بموجب المادة 16 من قانون غسل الأموال.
وأضاف الشيخ، إنه في حال تعطيل المادة في مشروع القانون، فـ”سنعطل آلية فعالة لمنع غسل الأموال، وتنص المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2007″ على أن "تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي عند حسن النية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال”.
وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، قال إن إضافة المادة 20 في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يأت عبثا ، وتنص هذه المادة على أنه "يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب أو تقديم معلومات عنها وفقا لأحكام هذا القانون”.
وأثير تحت القبة جدل حول نص الفقرة (ب) من المادة (21)، فأوضح الخرابشة أن الجهات المعنية بتنفيذ القانون، رقابية وإشرافية أشير إليها في مطلع المادة، وهي البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية، مبينا أنه وبحكم قانونهما فلهما صلاحية التفتيش على البنوك وشركات الوساطة، وأن توضع هذه النصوص في القانون كمتطلبات لازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتنص الفقرة (ب) من المادة (21) في مشروع القانون على أن "تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بإجراءات التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى”.
الى ذلك؛ وقع النواب على مذكرة دعوا فيها الحكومة لاصدار عفو عام في وقت قريب، تبناها رائد الظهراوي، وذلك للتخفيف على المواطنين، فالتوقيت مناسب جدا؛ نظرا لظروفهم الصعبة.