الإعلامي والقانوني”موسى الصبيحي” ينشر 30 معلومة تأمينية توعوية مبسّطة تهم المواطن


أنباء الوطن -

قال الإعلامي والقانوني المخضرم ” موسى الصبيحي ”  الناطق الرسمي السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انه وفي إطار مسؤوليته المجتمعية بدأ بنشر معلومة تأمينية توعوية مبسّطة على شكل منشور أو فيديو لجمهور الضمان الاجتماعي من وقت إلى آخر بهدف التعريف بالحقوق والالتزامات المترتبة وفقاً لأحكام قانون الضمان ,  وإسهاماً منه في تسهيل إيصال الحق لأصحابه وتمكين المؤمّن عليهم بالضمان من الحصول على المنافع التأمينية المستحقة وفقاً للقانون.متمنيا أن يوفّق في هذا المسعى وأن يقدّم كل ما هو مفيد وصحيح منوها انه يبقى قانون الضمان والأنظمة الصادرة بموجبه هو الأصل والفصل.. وتاليا 30 معلومة قام بنشرها عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” معلومة تأمينية(1)إذا كنت مشتركاً بالضمان الاجتماعي.. متى تستحق راتب تقاعد “الشيخوخة”..؟شرطان يجب توفرهما معاً لاستحقاق هذا الراتب هما:1- إكمال سن 60 للذكر وسن 55 للأنثى.2- إكمال مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً (15 سنة على الأقل) شريطة أن يكون من بينها (7) سنوات اشتراك فعلي.. والاشتراك الفعلي هو من غير شراء أو ضم السنوات.. أي الناتج عن الاشتراك من خلال جهة عمل معينة أو الناتج عن الاشتراك الاختياري”للأردنيين”.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (2)ما هي الخيارات المتاحة أمام المشترك بالضمان الذي يكمل السن القانونية للتقاعد (سن الشيخوخة 60 للذكر ، 55 للأنثى) دون أن يكون قد استكمل مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وهي 15 سنة اشتراك.. ؟هناك أربعة خيارات:الأول: الاستمرار بالاشتراك من خلال العمل في أي منشأة والى حين إكمال المدة المطلوبة.الثاني: اذا لم يكن يعمل لدى أي جهة، يستطيع أن يشترك اختيارياً إذا كان أردني الجنسية والى حين إكمال المدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.الثالث: ضم/شراء سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة (شراء افتراضي) ويشترط لغايات الضم أن يتوفر للمؤمّن عليه مدة اشتراك فعليه لا تقل عن 7 سنوات.الرابع: يستطيع المؤمّن عليه سحب اشتراكاته من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة.. وهذا الخيار غير مرغوب ولا يُنصَح به ولا يصب في مصلحة المؤمّن عليه وأسرته.. ولا يدعم تعزيز الحماية الاجتماعية للانسان.وكل عام وأنتم بخير(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة قانونية تأمينية مهمّة(3)فوجئت أثناء عملي في مؤسسة الضمان ومن خلال جولاتي ولقاءاتي الكثيرة مع الناس أنّ بعض عقود عمل العاملين والموظفين لدى جهات خاصة ورسمية كانت تتضمن شرطاً بعدم حق العامل/الموظف بالاشتراك بالضمان مما يدخل العقد ضمن ما يسمّى قانوناً بعقود الإذعان.. فعقد العمل الذي يتضمن شرطاً يتنازل بموجبه العامل عن حق من حقوقه التي كفلتها له التشريعات النافذة يعتبر مخالفاً للقانون.. ويعتبر الشرط باطلاً ولا يُعتدّ به كما نصّ على ذلك قانون العمل الأردني..!لذا يجب على العامل/الموظف أن يقرأ عقد العمل قبل توقيعه وينتبه إلى شروطه وأن لا يقبل بأي شرط يتنازل فيه عن أي حق من حقوقه القانونية ولا سيّما حقه في الشمول بالضمان الاجتماعيمعلومة تأمينية (4)لا أنصح أي مؤمَّن عليه يعمل في مهنة من المهن التي صُنّفت كمهن خطرة في الضمان وتنطبق عليه شروط التقاعد المبكر أن يخرج على نظام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة إلا في حال توفرت له مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة حتى يتسنّى له الحصول على راتب تقاعد مقبول..فالعامل في مهنة خطرة الذي تتوفر لديه شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر في حدّها الأدنى ولا سيما مدة الاشتراك البالغة (18) سنة للذكور و (15) سنة للإناث سيحصل على راتب تقاعد مبكر يقل عن 50% من راتبه أثناء العمل(متوسط أجره خلال الخمس سنوات الأخيرة) شاملاً علاوة الإعالة.لذا فالتقاعد المبكر للعاملين في مهنة خطرة ضارّ بمن ليس لديهم مدة اشتراك طويلة الى حد ما وليس فيه أي ميزة للمؤمن عليه سوى الخروج بسن مبكرة ومدة اشتراك قصيرة نسبياً وهذا لا يعد ميزة ولا يصب في صالح المؤمن عليه فلا أنصح به إطلاقاً إلا في الحالات الضرورية التي تتطلبها مقتضيات الحفاظ على صحة وسلامة العامل.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (5)تسع خطوات مبسّطة لاحتساب راتب تقاعد الشيخوخة:1) يؤخذ متوسط الأجر الخاضع للضمان خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة(ويشترط هنا ألا يزيد المتوسط على 60% من أجر المشترك في بداية أل 48 اشتراكاً الأخيرة ولا يقل عن 20% من هذا الأجر).2) نضرب أول 1500 دينار من هذا المتوسط في 2.5% مضروباً في عدد سنوات الاشتراك(عدد أشهر الاشتراك/12) = الناتج 13) في حال زاد المتوسط على 1500 دينار نضرب المبلغ الزائد في 2% مضروباً في عدد سنوات الاشتراك = الناتج 24) نجمع الناتج1 + الناتج2 = الناتج3ويعتبر الناتج3 هو راتب التقاعد الأساسي.5) يُزاد الناتج3 بنسبة 12% منه لأول شخص مُعال من قبل صاحب الراتب وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 100 ديناراً.6) يُزاد الناتج 3 بنسبة 6% منه لمُعال ثاني وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 25 ديناراً.7) يُزاد الناتج 3 بنسبة 6% منه لمُعال ثالث وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 25 ديناراً.8)تُجمع قيمة الإعالة في النقاط 5، 6، 7 إلى الناتج3( الناتج3 + قيمة الإعالة= الناتج4)9) يُزاد الناتج 4 بقيمة 40 ديناراً وهي الزيادة العامةفيصبح راتب التقاعد الإجمالي:الناتج4 + 40 ديناراً = راتب التقاعد الإجماليمثال على حسبة الراتب:مؤمن عليه أكمل سن الستين ولديه 30 سنة اشتراك بالضمان وكان متوسط أجره خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة 2000 دينار ولديه ثلاثة معالين مستحقين كم يحصل على راتب تقاعد من الضمان..؟أولاً: نضرب أول 1500 دينار من متوسط أجره في 2.5% مضروباً بعدد سنوات الاشتراك:1500 x 2.5% x 30 = 1125 دينار.ثانياً: نضرب ما زاد على 1500 دينار من المتوسط في 2% مضروباً بعدد سنوات الاشتراك500 x 2% x 30 = 300 دينارثالثاً: يكون الراتب التقاعدي الأساسي:1125 + 300 = 1425 ديناراًرابعاً: زيادة الإعالة للمعال الأول بنسبة 12% من الراتب الأساسي1425 x 12% = 171 ديناروتخفّض الى سقف الاعالة لتصبح 100 دينار.خامساً: زيادة الإعالة للمعال الثاني بنسبة 6%:1425 x 6% = 85 ديناراًوتُخفّض الى سقفها لتصبح 25 ديناراً.سادساً: زيادة الإعالة للمعال الثالث بنسبة 6%:1425 x 6% = 85 ديناراًوتُخفّض الى سقفها لتصبح 25 ديناراً.سابعاً: قيمة الإعالة عن ثلاثة معالين: 100 + 25 + 25 = 150 ديناراً.ثامناً: تُضاف قيمة الإعالة الإجمالية الى الراتب الأساسي:1425 + 150 = 1575 ديناراًتاسعاً: تُضاف الزيادة العامة بقيمة 40 ديناراً ليصبح الراتب التقاعدي الإجمالي:1575 + 40 = 1615 ديناراًهذه هي الحسبة العامة لراتب تقاعد الشيخوخة عند اكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث.. علماً أن هناك استثناءات للمشتركين القدامى وبحسبة تقاعدية مختلفة شيئاً ما.. وهم الذين أكملوا سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث وتوفر لهم 15 سنة اشتراك قبل نفاذ قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 في 1 / 3 / 2014 وأيضاً الذين أكملوا 18 سنة اشتراك للذكور و 15 سنة اشتراك للإناث قبل التاريخ المذكور)(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (6)ما هي شروط استحقاق راتب تقاعد الضمان المبكر..؟هناك ثلاثة خيارات للتقاعد المبكر حسب واقع حال المؤمّن عليه:الخيار الأول:1) انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك بالضمان.2) إكمال مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 25 سنة مع إكمال سن الخامسة والأربعين للذكور والإناث.3) تقديم طلب الحصول على هذا الراتب لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يُخصّص الراتب التقاعدي المبكر من بداية الشهر الذي يُقدَّم فيه الطلب.الخيار الثاني:1) انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك بالضمان.2) إكمال مدة اشتراك بالضمان لا تقل 21 سنة للذكور و 19 سنة للإناث شريطة إكمال سن الخمسين للذكور والإناث.3) تقديم طلب الحصول على هذا الراتب.الخيار الثالث:وهو خاص بالمؤمن عليهم الذين تم شمولهم بالضمان لأول مرة اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2019(تاريخ نفاذ القانون المعدل رقم 24 لسنة 2019).. وشروطه هي:1) انتهاء الخدمة وإيقاف الاشتراك بالضمان.2) إكمال مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 21 سنة للذكور مع إكمال سن الخامسة والخمسين. وبالنسبة للإناث إكمال مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة مع إكمال سن الثانية والخمسين.3) تقديم طلب الحصول على هذا الراتب لمؤسسة الضمان.علماً بأنني لا أشجّع على التقاعد المبكر لأن مدد الاشتراك عادةً تكون قليلة نسبياً وأنّ الراتب المبكّر يتم تخفيضه بنسب ليست قليلة تبعاً لسن المؤمن عليه عند تقديمه لطلب الحصول على هذا الراتب.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (7)كيف تحسب راتبك التقاعدي المبكر..؟1) يؤخذ متوسط الأجر الخاضع للضمان خلال أل 60 اشتراكاً الأخيرة(ويشترط هنا ألا يزيد المتوسط على 60% من أجر المشترك في بداية أل 60 اشتراكاً الأخيرة ولا يقل عن 20% من هذا الأجر).2) نضرب أول 1500 دينار من هذا المتوسط في 2.5% مضروباً في عدد سنوات الاشتراك(عدد أشهر الاشتراك/12) = الناتج 13) في حال زاد المتوسط على 1500 دينار نضرب المبلغ الزائد في 2% مضروباً في عدد سنوات الاشتراك = الناتج 24) نجمع الناتج1 + الناتج2 = الناتج35) نُخفّض الناتج 3 بمقدار النسبة المقابلة لسن المؤمن عليه حسب الجدول رقم5 الملحق بقانون الضمان فيصبح لدينا الناتج 4 وهو راتب التقاعد المبكر الفعلي الأساسي.6) يُزاد الناتج4 بنسبة 12% منه لأول شخص مُعال من قبل صاحب الراتب وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 100 ديناراً.7) يُزاد الناتج4 بنسبة 6% منه لمُعال ثاني وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 25 ديناراً.8 ) يُزاد الناتج4 بنسبة 6% منه لمُعال ثالث وبحد أدنى 10 دنانير وبسقف 25 ديناراً.9) تُجمع قيمة الإعالة في النقاط 6، 7، 8 إلى الناتج4( الناتج4 + قيمة الإعالة= الناتج5)10) يُزاد الناتج 5 بقيمة 20 ديناراً وهي نصف الزيادة العامة البالغة 40 ديناراً حيث يُعطى صاحب الراتب المبكر نصفها عند تخصيص راتبه المبكر ثم يُعطى ال 20 دينار المتبقية عند اكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للاناث.فيصبح راتب التقاعد الإجمالي:الناتج5 + 20 ديناراً = راتب التقاعد الإجماليمثال على حسبة الراتب المبكر:مؤمن عليه عمره 51 (أكمل 51 سنة) ولديه 25 سنة اشتراك بالضمان وكان متوسط أجره خلال أل 60 اشتراكاً الأخيرة 2000 دينار ولديه ثلاثة معالين مستحقين كم يحصل على راتب تقاعد من الضمان..؟أولاً: نضرب أول 1500 دينار من متوسط أجره في 2.5% مضروباً بعدد سنوات الاشتراك:1500 x 2.5% x 25 = 937.5 دينار.ثانياً: نضرب ما زاد على 1500 دينار من المتوسط في 2% مضروباً بعدد سنوات الاشتراك500 x 2% x 25 = 250 دينارثالثاً: نجمع 937.5 + 250 = 1187.5 دينار.رابعاً: يُخفض الرقم أعلاه بنسبة 10% منه1187.5 x 10% = 118.75 قيمة التخفيضفيصبح الراتب المبكر الفعلي الأساسي هو 1187.5 – 118.75= 1068.75 ديناراًخامساً: زيادة الإعالة للمعال الأول بنسبة 12% من الراتب الأساسي1068.75 x 12%= 128.25 دينار وتخفض الى سقفها لتصبح 100 دينار.سادساً: زيادة الإعالة للمعال الثاني بنسبة 6%:1068.75 x 6% = 64.125 وتُخفّض الى سقفها لتصبح 25 ديناراً.سابعاً: زيادة الإعالة للمعال الثالث بنسبة 6%:1068.75 x 6% = 64.125وتُخفّض الى سقفها لتصبح 25 ديناراً.ثامناً: قيمة الإعالة عن ثلاثة معالين: 100 + 25 + 25 = 150 ديناراً.تاسعاً: تُضاف قيمة الإعالة الإجمالية الى الراتب الفعلي الأساسي:1068.75 + 150 = 1218.75 ديناراًعاشراً: تُضاف نصف الزيادة العامة البالغة 40 ديناراً (نصفها 20 دينار) ليصبح الراتب التقاعدي الإجمالي:1218.75 + 20 = 1238.75 ديناراًهذه هي الحسبة العامة لراتب التقاعد المبكر ضمن الخيارات والشروط التي ذكرناها في منشور سابق.. مع الإحاطة بأن القانون المعدل رقم 24 لسنة 2019 زاد من نسبة التخفيض على الراتب المبكر للذكور والإناث لكل من يشترك بالضمان لأول مرة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون أي بعد تاريخ 1 / 10 / 2019.. علماً أن هناك استثناءات للمشتركين القدامى وبحسبة تقاعدية مختلفة شيئاً ما وهم الذين أكملوا 18 سنة اشتراك للذكور و 15 سنة اشتراك للإناث قبل حلول تاريخ 1 / 3 / 2014 وهو تاريخ نفاذ قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)

معلومة تأمينية (8)

تسع نصائح للحصول على راتب تقاعدي جيد:1- عليك بالاشتراك مبكّراً بالضمان ما استطعت سواء من خلال جهة عمل أو عبر الاشتراك الاختياري ولا سيما للأردنيين المغتربين. أو من خلال مشروعك الخاص إذا كنت صاحب عمل أو عامل لحسابك الخاص.2- احرص على عدم الانقطاع عن الضمان، فالانقطاع ضار بك آنياً ومستقبلاً.3- احرص على العمل بأجر/راتب مناسب وبنمو سنوي مناسب في الأجر ولا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة ما قبل تقاعدك.4- ابتعد قدر الإمكان عن التقاعد المبكر كون راتب المبكر مخفّضاً ويبقى التخفيض مصاحباً لك مدى الحياة.5- احرص أن لا تقل مدة اشتراكك بالضمان عن 27 سنة فكلما زادت مدة اشتراكك زاد راتبك التقاعدي واذا استطعت أن تصل مدة اشتراكك بالضمان إلى 30 سنة عند اكمالك سن الستين فهذا يعني أنك ستحصل على راتب تقاعدي يصل إلى 93% من متوسط أجرك خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على تقاعدك.6) تأكّد من أنّك مشترك على أساس أجرك/راتبك الحقيقي الإجمالي الذي تتقاضاه من المنشأة التي تعمل لديها، أي أن الاشتراك يجب أن يكون على الأجر الإجمالي وليس الأساسي.7) إذا كنت تعمل في مهنة تم تصنيفها لدى الضمان كمهنة خطرة، فحاول ألا تخرج على نظام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة حتى لو اضطررت الى تغيير مهنتك والعمل في مهنة أخرى غير خطرة لا سيما إذا كانت مدة اشتراكك قصيرة.8)إذا كنت مشتركاً اختيارياً بالضمان فاحرص على زيادة الأجر/راتب الاشتراك بنسبة الزيادة السنوية المقررة أو جزء منها لينعكس ذلك على راتبك التقاعدي مستقبلاً.9) تحقق دائماً من بيانات اشتراكك بالضمان بنفسك وأنصحك بالتسجيل وفتح حساب خاص بك في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي لهذه الغاية ولا سيما للتأكد من رواتب الاشتراك وتواريخ الاشتراك/الالتحاق بجهات العمل المختلفة.. لأن كافة حقوقك التأمينية والتقاعدية الآنية والمستقبلية قائمة على هذه البيانات ومعتمدة عليها.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (9)مهم جداً للراغبين بالحصول على راتب التقاعد المبكر..متى تُقدّم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر..؟تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتخصيص راتب التقاعد المبكر بناءً على طلب المؤمّن عليه المستكمل لشروطه..وللمؤمّن عليه الراغب بالحصول على راتب التقاعد المبكر والمستوفي لشروطه والذي انتهت خدمته أو أوقف اشتراكه الاختياري بالضمان أن يتقدّم إلى المؤسسة بطلب تخصيص هذا الراتب من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، أو إيقاف اشتراكه الاختياري حيث يكون مستحقاً للراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدّم فيه طلب تخصيصه للمؤسسة.. ولا يُخصص راتب التقاعد المبكر بأثر رجعي حتى لو كان المؤمّن عليه مستوفياً لشروطه.. فلو كنتَ مُستكملاً لشروط التقاعد المبكر قبل سنتين مثلاً وتقدمت خلال الشهر الحالي بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر فتكون مستحقاً للراتب اعتباراً من بداية الشهر الحالي وليس بأثر رجعي عن السنتين الماضيتين..(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)

معلومة تأمينية (10)

إلى كل عامل وعاملة على أرض المملكة.. شمولك بالضمان حق لك ومُلزِم لصاحب العمل فاحرص على حقّك وطالب به.الاشتراك بالضمان حق للعامل/الموظف وليس مكرمة من صاحب العملكل مَن التحقَ بعمل وكان مُكملاً سن السادسة عشرة وكان عمله مقابل أجر فيجب أن يتم إشراكه بالضمان بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وطريقة تعاقده مع جهة العمل/صاحب العمل وفي كافة القطاعات الاقتصادية سواء أكانت عامّة أو خاصة. وتقع مسؤولية شموله بالضمان على عاتق جهة العمل التي تُشغّله وعلى عاتق مؤسسة الضمان.. وعلى العامل أن يتابع ذلك ويسأل عن حقّه بالشمول..على العامل ألا ينظر إلى الشمول بمظلة الضمان على أنه مجرد راتب تقاعدي عند الشيخوخة.. بل هو حماية له ولأسرته عند تعرّضه لمخاطر كثيرة؛ الوفاة، إصابة العمل، العجز، المرض، التعطّل عن العمل، وقف الراتب وانقطاع الأجر بسبب الأمومة للمرأة.. وغيرها.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (11)رسالتي لأبنائنا طلبة التوجيهي المقبلين على سوق العمل..أبناءنا طلبة التوجيهي سواء مَن حالفهم النجاح أو الذين لم يحالفهم وأرادوا أن ينخرطوا في سوق العمل..احرصوا على اشتراككم بالضمان الاجتماعي منذ الشهر الأول لالتحاقكم بأي جهة عمل داخل المملكة مقابل أجر، أو منذ بدء العمل بمشروعكم الخاص.. فمظلة الضمان وُجِدت من أجلكم ولحمايتكم..التحاقكم بالعمل في منشآت القطاع الخاص يُرتّب لكم حقّاً بالشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل. وهي التأمينات المعمول بها حالياً والتي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)

معلومة تأمينية (12)

سأَلَتني وعمرها أربعين: هل تنصحني بالاشتراك الاختياري بالضمان..؟!الاشتراك الاختياري للأردنيات من ربّات منازل وغيرهنسألَتني ربّة منزل أردنية: عمري حالياً 40 سنة، ولا أعمل بسوق العمل.. هل تنصحني بالاشتراك اختيارياً بالضمان علماً بأنه ليس لي أي اشتراك سابق على الإطلاق..؟أجبتها بالتأكيد أنصحك حتى لو كان عمرك 54 سنة.. لأن الضمان مظلة حماية اجتماعية واقتصادية آنيّة ومستقبليّة للإنسان.. ومَنْ يرفض أن تكون له مظلة حماية، والمرأة أحوج ما تكون إلى الحماية الاجتماعية والاقتصادية..نصحتها أن تشترك فوراً وبأعلى راتب اشتراك مسموح لها.. وهو في مثل حالتها وسنّها متوسط الأجور مضروباً في 1.5 ( مرّة ونصف) فإذا عرفنا أن متوسط الأجور في الضمان لهذا العام هو 565 ديناراً فإن السيدة السائلة تستطيع أن تبدأ اشتراكها على راتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة حالياً وهو 260 ديناراً ولا يزيد على السقف المسموح به في مثل حالتها وهو :565 x 1.5 = 847.5 دينارأي تختار راتباً/أجراً للاشتراك يتراوح ما بين 260 إلى 847 ديناراًولها أن تزيد هذا الراتب في كانون الثاني من كل عام بنسبة الزيادة المقرّرة والمرتبطة بمعدل النمو بالأجور..فإذا كان عمرها الآن أربعين سنة فإنها في حال بدأت بالاشتراك واستمرّت دون انقطاع سوف تكمل 15 سنة اشتراك (180 اشتراك) عند إكمالها سن الخامسة والخمسين وبالتالي ستكون مستحقة لراتب تقاعد بلوغ السن القانونية (راتب تقاعد الشيخوخة).. ولن يقل هذا الراتب عن 42% من متوسط الأجر الذي كانت مشتركة على أساسه خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة كونها استكملت مدة الحد الأدنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد عند إكمال سن 55.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)

معلومة تأمينية (13)

(الاشتراكات الشهرية عن المؤمّن عليهم بالضمان)ما هي نسب الاقتطاعات من الأجور (نسب الاشتراكات) المترتبة بموجب قانون الضمان وكيف توزّع بين العامل (المؤمّن عليه) وصاحب العمل(المنشأة) وما هي نسبة الاشتراك المترتبة على المنتسب اختيارياً للضمان..؟أولاً: اشتراكات العاملين في القطاع الخاص: 21.75% من أجر العامل..يُقتطع من أجر العامل 7.5% ويتحمّل صاحب العمل 14.25% من أجر العامل.. ويتم شمول العامل هنا بأربعة تأمينات هي: تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.مثال على ذلك: مؤمّن عليه يعمل لدى شركة في القطاع الخاص براتب 500 دينار.. كم تبلغ قيمة الاشتراك التي تُدفع عنه للضمان..؟500 x 21.75% = 108.75 دينارما يتحمله المؤمن عليه:500 x 7.5% = 37.5 دينارما يتحمله صاحب العمل:500 x 14.25% = 71.25 دينارفيصبح مبلغ الاشتراك الشهري بالضمان عن المؤمن عليه هو:37.5 + 71.25 = 108.75 دينارثانياً: اشتراكات العاملين في القطاع العام(باستثناء العسكريين): 19.5% من أجر العامل/الموظف.يُقتطع من أجر العامل 6.5% من أجره ويتحمل صاحب العمل(منشآت القطاع العام) 13% من أجر العامل/الموظف. ويتم شمول العامل في القطاع العام هنا بتأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. ولا يُشمل بتأمين الأمومة ولا بتأمين التعطل عن العمل إذ لا يُقتطع عن هذين التأمينين أي اقتطاعات للعاملين في هذا القطاع.مثال مؤمن عليه موظف بالقطاع العام راتبه 500 دينار فكم مبلغ الاشتراك الشهري الذي يُدفع عنه للضمان..؟500 x 19.5% = 97.5 دينارما يتحمله الموظف/المؤمّن عليه:500 x 6.5% = 32.5 دينارما تتحمله المنشأة/صاحب العمل:500 x 13% = 65 دينارفيصبح مبلغ الاشتراك الشهري بالضمان عن المؤمن عليه/الموظف32.5 + 65 = 97.5 دينارهذه هي نسب الاشتراكات والاقتطاعات من أجور المؤمّن عليهم ولا يجوز تجاوز ذلك أو مخالفته أو تحميل العامل/الموظف أكثر من النسبة التي حدّدها القانون.. لكن هذا لا يمنع أي جهة عمل أن تتحمل كامل قيمة الاقتطاع عن العاملين لديها وأن تُعفي العامل من الاقتطاع من راتبه إذا رغبت بذلك.ثالثاً: اشتراكات المنتسبين اختياريا للضمان (نسبة الاقتطاع):17.5% من الأجر/الراتب الافتراضي الذي تم الاشتراك على أساسه..فإذا كان قد اشترك مثلاً على راتب 500 دينار كانت قيمة الاشتراك الشهري المترتبة عليه:500 x 17.5% = 87.5 دينارويكون مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.ملاحظة: هناك نسبة 1% تُضاف على الاشتراكات المذكورة وتتحملها جهة العمل عن كل من يعمل لديها بمهنة خطرة ضمن تصنيفات المهن الخطرة المحددة في الأنظمة الصادرة بموجب القانون.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)

معلومة تأمينية (14)

(شروط الحصول على راتب العجز الطبيعي)أربعة شروط لا بد أن تتحقق مجتمعة للحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي في الضمان:١- توفّر مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 60 اشتراكاً(خمس سنوات) منها 24 اشتراكاً متصلاً دون انقطاع.٢- انتهاء خدمة المؤمّن عليه(المشترك بالضمان) من جهة عمله. أو إيقاف اشتراكه الاختياري إذا كان مشتركاً اختيارياً.٣- أن يُقدّم المؤمّن عليه طلباً إلى مؤسسة الضمان لتخصيص هذا الراتب خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أو إيقاف اشتراكه الاختياري.٤- أن يصدر قرار من اللجنة الطبية المختصّة (المرجع الطبي في الضمان) بثبوت حالة العجز لدى المؤمّن عليه وهذه اللجنة تُحدّد ما إذا كان هذا العجز كليّاً أو جزئياً.مع ملاحظة أنه يشترط لإقرار حالة العجز هنا لغايات الحصول على الراتب أن لا تكون حالة العجز قد نشأت قبل شمول المؤمّن عليه بالضمان.أما الرسالة التي أوجّهها إلى كل مؤمّن عليه بالضمان فهي أن لا يلجأ إلى طلب راتب العجز إلا إذا كانت لديه حالة عجز صحي فعلية وحقيقية وأنه لا يستطيع الاستمرار في العمل.. فراتب العجز ليس مكسباً لمن يملك القدرة على العمل والعطاء.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل) 

معلومة تأمينية (15)

(كيف تحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي..؟)يُحسَب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم على النحو التالي:١– نستخرج متوسط أجر المؤمن عليه خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة.٢– نأخذ أول 1500 دينار من متوسط أجره ونضربه في 50% = الناتج١٣– نأخذ المبلغ الزائد على أل 1500 دينار من المتوسط ونضربه في 30% = الناتج٢٤– نجمع الناتج١ + الناتج٢= (الناتج٣)٥– يُزاد (الناتج٣)بنسبة نصف بالمائة (0.5%) منه عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالضمان إذا بلغت 60 اشتراكاً وقلّت عن 120 اشتراكاً.. وبنسبة (1%) منه عن كل سنة من سنوات الاشتراك إذا بلغت اشتراكاته 120 اشتراكاً فأكثر.٦– يُزاد (الناتج٣) بقيمة الزيادة العامة البالغة 40 ديناراً.٧– نجمع (الناتج٣) + زيادة سنوات الاشتراك كما في البند٥ + 40 دينار(الزيادة العامة كما في البند٦) = راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي الدائم ( مع ملاحظة أنه في حال قرّرت اللجنة الطبية في الضمان أن المؤمن عليه يحتاج إلى مَنْ يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية فيُضاف إلى (الناتج٣) ما نسبته 25% منه وبما لا يزيد على الحد الأدنى المعتمد للأجور).مثال: مؤمن عليه قررت اللجنة الطبية في الضمان انطباق حالة العجز الكلي الطبيعي عليه وكانت مدة اشتراكه بالضمان (10) سنوات ومتوسط أجره خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة 1700 دينار.. فكم يستحق راتب اعتلال عجز كلي طبيعي دائم..؟١– نضرب أول 1500 دينار من متوسط أجره في 50%1500 x 50% = 750 دينار.٢– نضرب ما زاد على 1500 دينار من المتوسط في 30%200 x 30% = 60 دينار٣– نجمع ناتج البند١ + ناتج البند٢750 + 60 = 810 دنانير راتب الاعتلال الأساسي.٤– نزيد 1٪؜ عن كل سنة من سنوات الاشتراك البالغة 10 سنوات على الراتب الأساسي أي نزيد مبلغ أل 810 دنانير بنسبة 10% منه810 x 10% = 81 دينار(زيادة سنوات الاشتراك).٥– يُزاد الراتب بقيمة 40 ديناراً وهي الزيادة العامة.٦– يكون الراتب هو810 + 81 + 40 = 931 دينار (راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم).٧– في حال قررت اللجنة الطبية أن المؤمن عليه بحاجة الى من يعينه على أعباء حياته اليومية فيضاف الى مبلغ أل 810 دنانير ما نسبته 25% منه810 x 25% = 202.5 دينار.٨- يكون الراتب الاجمالي شاملاً زيادة الإعانة:931 + 202.5= 1133.5 دينار.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (16)راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي “الأساسي” يُعادل 37.5% فقط من متوسط أجر المؤمّن عليه خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة..في المعلومة التأمينية السابقة رقم (15) شرحنا خطوات حسبة راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، واليوم نشير إلى أن راتب اعتلال العجز ( الجزئي ) الطبيعي الدائم يُحسب بنسبة 75% من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.. ومن خلال نفس الخطوات التي ذكرناها في المعلومة التأمينية (15).مثال: مؤمن عليه قررت اللجنة الطبية في الضمان انطباق حالة العجز الجزئي الطبيعي الدائم عليه وكانت مدة اشتراكه بالضمان (10) سنوات ومتوسط أجره خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة 1000 دينار.. فكم يستحق راتب اعتلال عجز جزئي طبيعي دائم..؟١- نضرب متوسط أجره البالغ 1000 دينار في 50% ثم في 75%:1000 x 50% x 75% = 375 دينار (راتب الاعتلال الجزئي الأساسي”قبل الزيادات” وهو ما يعادل 37.5% فقط من متوسط الأجر المذكور)٢- نزيد 1٪؜ عن كل سنة من سنوات الاشتراك البالغة 10 سنوات على الراتب الأساسي أي نزيد راتب الاعتلال الجزئي الأساسي البالغ 375 دينار بنسبة 10% منه:375 x 10% = 37.5 دينار(37.5 دينار قيمة زيادة سنوات الاشتراك).٣- يُزاد الراتب بقيمة 40 ديناراً وهي الزيادة العامة.٤- وبذلك يكون راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم “الإجمالي” هو375 + 37.5 + 40 = 452.5 دينار.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصلمعلومة تأمينية (17)حاورني أحد المؤمّن عليهم سابقاً بالضمان “ممتعضاً ومتألّماً” بأنه كان قد عانى من حالة مرضيّة أعجزته عن العمل وأن اللجنة الطبية بالضمان رغم إقرارها بحالة عجزه إلا أنها لم تُقرّ له انطباق مفهوم العجز المؤدي لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي بحجة أن حالة العجز قد نشأت لديه في وقت سابق على شموله بالضمان..؟قلت له للأسف هكذا نصّ قانون الضمان الاجتماعي.. وفي رأيي بأنه يجب أن يُعاد النظر في نص المادة ٦٧/ب من القانون التي تحرم الكثيرين من فُرص الحماية الاجتماعية ولا سيّما حين تتفاقم لديهم حالات مرضيّة وحالات عجز نشأت قبل شمولهم بمظلة الضمان.. هذه المادة تتعارض مع مفهوم وفلسفة الحماية الاجتماعية القائمة أساساً على حماية الانسان العامل وأسرته في حالات العجز والوفاة وإصابات العمل والشيخوخة وغيرها من المخاطر الاجتماعية..وقد مرّت على اللجنة الطبية في الضمان كما علمت من بعض الزملاء أعضاء اللجنة حالات كثيرة نشأت فيها حالات العجز لدى المؤمّن عليهم في فترات سابقة جداً على شمولهم بالضمان ثم تضاعفت وتفاقمت إلى أن شكّلت لدى البعض حالة عجز طبيعي لا يستطيع معها العامل الاستمرار في عمله.. لكن اللجنة كانت مُقيّدة بنص المادة المذكورة التي تحرم المؤمّن عليه من راتب الاعتلال الطبيعي في حال كانت الحالة المرضية التي أدّت إلى عجزه قد نشأت قبل تاريخ شموله بالضمان..في رأيي يجب إلغاء الفقرة ب من المادة ٦٧ من قانون الضمان الاجتماعي إلغاءً تامّاً من أجل تعزيز دور الضمان في الحماية الاجتماعية.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصلمعلومة تأمينية وقانونية (19)مهم وعاجل: لمجلس الوزراء ولموظفي القطاع العام – تعديل المادة ١٧٣/أ من نظام الخدمة المدنية (التمديد لما بعد سن التقاعد):من القضايا المهمة والمؤلمة التي تخص عدد من موظفي القطاع العام أن بعض الجهات الرسمية والعامة تلجأ إلى إنهاء خدمة الموظف/ة عند إكماله سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة باعتبارها سن التقاعد دون التأكد من أن هذا الموظف قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان أو ما يسمّى راتب تقاعد الشيخوخة وهي (15) سنة اشتراك بالضمان كحد أدنى.. وربما يغيب عن أصحاب القرار في مثل هذه الحالات أن نظام الخدمة المدنية يُسعف في التمديد للموظف بعد هذه السن بقرار من مجلس الوزراء ولمدة خمس سنوات لغايات تمكين الموظف من الحصول على راتب التقاعد.. لا سيّما وأننا لاحظنا في فترات سابقة أن هناك تعيينات لموظفين في القطاع العام تتم في سن متأخرة في الأربعينات من العمر وهو ما يؤكد أهمية وضرورة تمديد خدماتهم لما بعد سن التقاعد لتمكينهم من إكمال مدة الحد الأدنى من الاشتراك بالضمان التي تؤهلهم لاستحقاق الراتب التقاعدي.. حتى المادة الموجودة في نظام الخدمة المدنية تحتاج إلى تعديل بصورة تحقق مزيداً من العدالة والحماية للموظف العام في مثل هذه الحالات من ناحية عدم حصر التمديد بسقف الخمس سنوات فقط، وإنما أن يتم التمديد لغايات إكمال مدة الحد الأدنى من سنوات الاشتراك المطلوبة مهما كان عددها لاستحقاق راتب التقاعد..وهنا أدعو مجلس الوزراء أن يعمل بالسرعة الممكنة على تعديل المادة ١٧٣/أ من نظام الخدمة المدنية بالشكل الذي ذكرت، ويفسح التمديد لخدمة الموظف بما يمكّنه من إكمال مدة الاشتراك بالضمان المستوفية لشروط استحقاقه راتب تقاعد الضمان.هذه قضية مهمة جداً.. وبين يدي الكثير من الحالات التي ذكرت بعضها سابقاً لموظفين وموظفات كانوا يعملون في القطاع العام وتم إنهاء خدماتهم لبلوغهم السن ودون استكمالهم لمدة الاشتراك المطلوبة ما أفقدهم فرصة الحصول على راتب التقاعد الذي هو أحد أهم عناصر وركائز الحماية الاجتماعية للمواطن..!(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصلمعلومة تأمينية (20)قانون الضمان يُلزِم السفارات والبعثات الدولية والإقليمية بشمول الأردنيين العاملين لديها بأحكامه..ألزم قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه كافة السفارات والبعثات الدولية والإقليمية والسياسية والعسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة بما فيها الملحقيات والمراكز الفنية والثقافية والتعليمية التابعة لها بشمول الأردنيين العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.. وذلك منذ تاريخ 1 / 6 / 1987 وما بعده.. وبصرف النظر عن عدد هؤلاء الأردنيين العاملين لدى أي بعثة.. وهذا حق قانوني لكل موظف وعامل أردني لدى هذه المنظّمات والسفارات العاملة على أرض المملكة.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصلمعلومة تأمينية “إحصائية” (21)معلومة صادمة..!(40) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام حتى نهاية 2019 وبنسبة 35% من العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان..!حتى نهاية عام 2019 وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة الضمان لذلك العام بلغ العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي من القطاع العام (40481) متقاعداً.. فيما بلغ عدد متقاعدي المبكر من القطاع الخاص (45730) متقاعداً.. أما متقاعدي المبكر من مشتركي الضمان الاختياري فبلغ عددهم (21364) متقاعداً.. وهناك حوالي (10500) متقاعد من القطاع المختلط”ما بين عام وخاص” وقطاع الهيئات الدولية..!(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل)معلومة تأمينية (22)(نحو تخفيف شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية)شرطان لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:١- حدوث وفاة المؤمَّن عليه خلال فترة خدمته المشمولة بالضمان.. أي ألا يكون منقطعاً عن الاشتراك بالضمان عند حصول الوفاة (ومن هنا تكمن أهمية الاستمرار بالشمول وعدم الانقطاع) مع ملاحظة أنه يستثنى من ذلك المؤمن عليه الذي يتوفر له مدة اشتراك فعلية لا تقل عن عشر سنوات من ضمنها 12 اشتراكاً متصلاً وتوفي خارج خدمته المشمولة بالضمان ولكن لم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من خمس سنوات، إذ يحق لورثته المستحقين هنا المطالبة بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم..٢- أن يكون المؤمَّن عليه قد أكمل مدة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً (الاشتراك الفعلي هو الشمول من خلال منشأة أو الشمول عبر الانتساب الاختياري) على أن تتضمن هذه الاشتراكات (6) اشتراكات متصلة دون انقطاع.ملاحظة مهمة: لقد قدّمت وجهة نظري سابقاً بضرورة تخفيض مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من 24 شهراً إلى 12 شهراً على الأكثر وإلغاء شرط توفر الستة أشهر المتصلة.. فذلك أدعى إلى تحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية وترسيخ أرضيتها.. وأرجو أن يؤخذ هذا المقتَرَح عند النظر في أي تعديلات قادمة على القانون.(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصلمعلومة تأمينية (23)كيف يُحسَب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية..؟يُخصّص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتباراً من بداية الشهر الذي حصلت فيه الوفاة..ويُحسَب الراتب الإجمالي هنا على النحو التالي:١- يُحسَب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة 50% من متوسط أجر المؤمّن عليه خلال أل 12 اشتراكاً الأخيرة، وبالتالي يكون الناتج هو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الفعلي(الناتج١).٢- يُزاد (الناتج١) بنسبة 0.5% (نصف بالمائة) منه عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمّن عليه بالضمان إذا تراوحت اشتراكاته ما بين 60 اشتراكاً و 119 اشتراكاً، ويُزاد بنسبة 1% (واحد بالمائة) عن كل سنة من سنوات الاشتراك إذا بلغت اشتراكاته 120 اشتراكاً فأكثر.٣- يُزاد الناتج١ بقيمة (40) ديناراً وهي الزيادة العامة.(تُدفع نفقات جنازة بقيمة 700 دينار)مثال: مؤمّن عليه بالضمان توفي وفاة طبيعية خلال خدمته المشمولة بالضمان، وبلغت مدة اشتراكه (     
    
    	    </div>
          
</article>

      

<div class=

آخر الأخبار