(شؤون المرأة) تدعو إلى تعديلات مُنصفة على قانون الضمان

أنهت مؤسسة الضمان الاجتماعي لقاءاتها ومشاوراتها حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي في شتى أنحاء المملكة.
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة رأت أن هناك عدة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة، حيث تنص المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي في تعريفها للمؤمن عليه أنه «الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى دون تمييز».
وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة سلمى النمس: إن هذه المادة تنص على المساواة، لكننا نجد أنه عند تسوية الحقوق التقاعدية يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق نسب بيّنها القانون وفي العادة على المرأة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة تصدر عن المحاكم الشرعية أو الكنسية حتى لو كانت أرملة أو زوجة غائب أو زوجة مفقود أو مطلقة توفي طليقها، في حين أن الإعالة بالنسبة للرجل مفترضة.
وترى أنه على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان بحيث يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه، وتؤكد أن في هذه المادة تمييزا بين الرجل والمرأة بنسبة الخصم في الراتب التقاعدي بحيث إنه في سن معينة يكون الخصم (22%) للرجل و(25%) للمرأة.
ولاحظت النمس، أن القانون يوقف نصيب المرأة من راتب التقاعد المستحق لها من مورثها عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها، رغم أن لها الحق في التأمينات التقاعدية الممنوحة للزوج لدورها الفعال في جني هذا الدخل، فلا يكون للزواج بعد الترمل أي أثر على هذه الاستحقاقات، كما أن الزواج محبذ اجتماعيا وشرعاً، وبالتالي ما الداعي لحرمان المرأة من راتب التقاعد الذي يؤول لها من مورثها بزواجها؟.
ونبهت إلى وجود تمييز ضد الرجل كذلك بحيث لا يستحق راتب التقاعد أو الاعتلال المستحق له من زوجته المتوفاة إلا وفق شروط خاصة: منها أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة، فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، بينما تستحق الأرملة راتب التقاعد أو الاعتلال من زوجها المتوفى دون هذه الشروط.
وتلفت النمس إلى وجود تمييز في سن التقاعد بين الرجل والمرأة، فهو 55 سنة للمرأة و 60 سنة للرجل، علما أن معدل عمر المرأة في الأردن أعلى منه للرجل بأكثر من 3 سنوات.
وذكّرت أن قانون الضمان جزء من المنظومة التشريعية الاقتصادية، ما يتطلب تشجيع النساء على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي وبخاصة ربات البيوت، علما أن جهود ربات البيوت في أعمال البيت والرعاية الأسرية لا تحتسب بالناتج القومي الاجمالي، مشددة على أن هذا المطلي ينسجم مع إدماج المرأة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
وبينت أن هناك نسبة كبيرة من العاملات في مجال السكرتاريا ومعلمات المدارس الخاصة غير خاضعات للضمان الاجتماعي، ما يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة.
وترى النمس أن شروط التقاعد المبكر يجب أن تراعي ظروف العمل بحيث يؤخذ بالاعتبار مدى مشقة العمل، متسائلة، هل من المنطق أن يكون سن التقاعد المبكر للمحاسب في البنك مثل سن التقاعد المبكر لعاملات المنازل أو لعمال البناء؟
وشرحت بالقول: عاملة المنازل تعطي في سن 35 ولكن لا يمكن ذلك في سن 60 مثلاً أو أي عمالة مجهدة تختلف عن العامل المرفه في المكتب، الذي يستطيع العمل لسنّ ما بعد السبعين.
وترى أنه حتى في الخيارات في هذا الجانب يجب مراعاة هذه الجوانب ولا مانع من السير في هذا المجال في مسارين: رفع السن للفئة المرفهة وتقليصه للفئة المهمشة، مشيرة إلى أنه في العديد من الدول هناك قيود صارمة لاستحقاق الراتب المبكر، ووضعت أسسا تحكم ذلك.