الأعيان يقر 13 مادة من التعديلات الدستورية
أقر مجلس الأعيان بالاجماع المادة الأولى من التعديلات الدستورية المتعلقة بإضافة كلمة الأردنيات لعنوان الفصل الثاني من الدستور.والمادة أقرت كما وردت من مجلس النواب، بإجماع 58 عضواً حضروا الجلسة.ووافق مجلس الأعيان على المادة الثانية من التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب، رغم امتناع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي من التصويت عليها.
والتعديل ينص على تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال"، وإضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، فيما نصت الفقرة 7 على "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم".كما أقر المجلس المادة 3 من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب دون أي تعديلات أو مداخلات عليها، والمتعلقة بعدم رئاسة الملك لمجلس الأمن القومي.كما اقر المجلس المادة 4 من التعديلات الدستورية المتعلقة بممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، قاضي القضاة، رئيس المجلس القضائي الشرعي، المفتي العام، رئيس الديوان الملكي، وزير البلاط، ومستشاري الملك.
ووافق المجلس على المادة 5 من التعديلات والتي تنص على "المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة "أثناء وزارته"، بعد كلمة "للوزير"، واستبدال "أملاك الحكومة" بـ"أملاك الدولة"، بحيث تصبح المادة: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة".كما وافق على المادة 6 "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".كما أقر الأعيان المادة 7 من التعديلات الدستورية والمتعلقة باشتراط توقيع رُبع أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، بدلاً من 10 نواب الواردة بالفقرة (1)، مع إضافة فقرة جديدة برقم (6) توجب على أي وزارة تقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب الذي انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.ووافق الأعيان على المادة 8 من مشروع التعديلات الدستورية والذي يعدل الفقرة 2 من المادة 54، والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته، من تشكيل الحكومة التالية، مع امتناع 3 أعيان وهم: مازن الساكت، ومصطفى الحمارنة، وهايل عبيدات.كما أقر المجلس المادة 9 من التعديلات والمتعلقة بالمادة 56 من الدستور، والذي يسمح بمحاكمة الوزير "غير العامل" أمام القضاء مباشرةً، والإبقاء على المادة كما هي، وبالتالي عدم المساس بحق مجلس النواب في إحالة الوزراء "العاملين وغير العاملين" إلى النيابة العامة، مع امتناع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي من التصويت عليها، اضافة للأعيان مصطفى الحمارنة، ومازن الساكت، وبسام الحدادين، ومحمد جمعة الوحش، ومحمود ابو جمعة، فيما خالفها هايل عبيدات، وجميل النمري.كما أقر المجلس المادة 10 من التعديلات والمتعلقة بموافقة ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي النواب والأعيان عند طلب تفسير نصوص الدستور، حيث أبقى النواب على شرط أن يكون القرار بأغلبية أعضاء أي من المجلسين.وأقر المجلس المادة 11 من التعديلات الدستورية والتي تقوم بقصر حق الطعن المباشر بدستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بمجلسي الأعيان والنواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني.كما أقر الأعيان المادة 12 من التعديلات الدستورية والمتعلقة بتعديل شروط العضوية في المحكمة الدستورية برفع سنوات خبرة المحامين من 15 سنة إلى 20.وأقر الأعيان المادة 13 من التعديلات الدستورية والمتعلقة بشروط العضوية في مجلس الأعيان.