كيف يتعامل الضمان مع حادثة وفاة عامل بصعقة كهربائية


أنباء الوطن -

معلومة تأمينية رقم (202) ( حقك تعرف عن الضمان ) كيف يتعامل الضمان مع حادثة وفاة عامل بصعقة كهربائية أثناء تعليقه يافطة انتخابية..! بالأمس صدر بيان عن مؤسسة الضمان يشير إلى ارتفاع عدد إصابات العمل خلال شهر كانون الثاني بنسبة كبيرة جداً، وبالأمس أيضاً وقعت وفاة لعامل تعرض لصعقة كهربائية أثناء تعليقه ليافطة دعائية انتخابية في لواء بني كنانة.. وما تناهى إلى علمي أنه عامل وليس متطوّعاً، فاذا كان هذا الشخص -رحمه الله- يعمل لدى جهة عمل مثل شركة تسويق او خدمات او محل تخطيط ورسم لوحات اعلانية او غيرها وكان ذهابه لتعليق اليافطة الاعلانية جزء من عمله ومهامه او انه مكلف بذلك من جهة عمله فتعتبر الوفاة وفاة ناشئة عن إصابة عمل وبالتالي يستحق ان يخصص له من الضمان راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة عمل والراتب بنسبة 75% من أجره المتخذ اساساً لاشتراكه بالضمان بتاريخ وقوع اصابة العمل وفقاً للفقرة "أ" من المادة "30" من القانون، ويضاف لذلك الزيادة العامة وهي بقيمة 40 دينار . ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيها الوفاة. كما يُدفع لذويه نفقات جنازة بمقدار 700 دينار.. وفي حال تبيّن أن صاحب العمل لم يقم بشموله بالضمان مع انه ملزم بذلك حُكماً، فيقوم مفتشو الضمان بالتحقق من موضوع عمله فاذا تبين ان القانون ينطبق عليه حُكماً وبصفة إلزامية، أصبح واجباً على مؤسسة الضمان أن تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل وفقاً لقواعد الشمول الإلزامي المبينة في القانون ونظام الشمول وتحميل صاحب العمل الاشتراكات المترتبة على ذلك.. ثم يتقرّر له حقه كاملاً بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة عمل كما أسلفنا، ويوزع الراتب المخصّص على ورثته المستحقين وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي