"القانونية النيابية" تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين


أنباء الوطن -

عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماع مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور وزير العدل أحمد زيادات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بأن مسودة قانون العقوبات تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 المتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي ، حيث  أقحمت فيها ( دون أسباب موجبه لذلك ) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.

وبين الخضيري أن هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة تترتب على عدم الرضا، كونها مرتبطة مع المادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى مدى خطورة هذه المادة من حيث امكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة أو الظنين و/أو جميع أفراد أسرته.  ناهيك انها تبنى على الإخبار.

ونوه نقيب المقاولين أن صلاحية المدعي العام في النظر في هذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد. 

وأضاف الخضيري يوجد فرق بين عقد الامانة وعقد المقاولة  وتعتبر المادة ( اذا تم تعديلها ) مخالفة للقانون المدني "باب العقود " ومخالفة للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وتلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية، كما سيكون لها أضرار في المصالح الاقتصادية مع الدول المانحة والشركات الأجنبية،والقطاع المصرفي وقطاع التأمين والكثير من المهن المسانده لقطاع المقاولآت.

ولفت إلى أن عقد المقاولة في المشاريع الإنشائية هو من العقود ذات  الطبيعة الفنية الخاصه  حيث يتداخل بها العديد من المواصفات والكودات الهندسية ، إلى جانب ان القانون المدني الأردني أفرد في الباب الثالث من الفصل الأول من المواد (780 – 804) تعريف العقد وطبيعته والالتزامات المترتبة على أطراف العقد. , والتي يتضح منها  ان عقد المقاولة هو من العقود المدنية  التي يعالجها القانون المدني.

وأكد الخضيري أن هذه المادة بعد تعديلها قد تصبح سيف على رقاب المقاولين وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل من حيث ابتزازهم أو اجبارهم التنازل عن حقوقهم التعاقدية التي كفلها عقد المقاولة الموحد تحت بند الغش وما سيتبعه من جرائم اقتصادية ، مشيراً أن مصطلح الاخلال بالمواصفات الفنية مصطلح فضفاض، ولا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني وما بين العقوبات الرادعة التي تضمنتها النصوص، مؤكداً بأن ما يحدث يعتبر تنفير للعمل الأجنبي في المملكة، وسيحول عقود الإنشاءات عن مسار ومفهوم الطرف التعاقدي الحر، 

وسيعود  بقطاع المقاولآت إلى الوراء.

 وأستطرد الخضيري قائلآ أنه وبالرجوع الى عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة نجد ان العقد عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية  ووضع العقوبات المناسبه بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف عَلى اخر مهما كانت صفته  وحدد الطرق  المتبعة في حال اخل طرف في التزاماته العقدية ابتداء من مجلس فض الخلافات و مروراً بتسوية الودية وانتهاء بالتحكيم. 

ونوه الخضيري ان السلطة التنفيذية عندما توقع عَلى عقود مدنية فانها تتنازل عن  سلطتها الآمرة الى مرتبة المتعاقد وأن هذا التعديل  يناقض قرار ديوان تفسير القوانين في المبدأ رقم ( 1959/8 ) الذي أوضح في قراره بأن العلاقة التعاقدية بعقود المقاولات ليست من الأموال العامة التي تحصل بطرق جبرية ولآ يجوز الحجز عليها كما يناقض العديد من قرارات محكمة التمييز التي نفت صفة المال العام عن حماية العقد، ناهيك أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة التميز وعَلى مدار عقود إستقر على أن عقد المقاولة للمشاريع الانشائية ليس من العقود التي تخضع للاموال الاميرية، وهذا يتعارض مع القانون المدني و اجتهادات محكمة التمييز و ديوان تفسير القوانين و يخالف نص صريح قانون / المادة 11 والتي تنادي  بعدم حبس المدين بسبب العقود. 

كمايخالف شروط الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بعقد المقاولة من حيث القروض والتسهيلات  معاودآ التأكيد أن هذا التجريم مبني على فعل هو أساسه عقد مدني وهذا لآ يصح.

وأكد الخضيري أنه لآ يصح الدمج بين الشخص الاعتباري الذي يتعاقد بصفته مؤسسة  أو  شركة  مع  القطاع  العام , حيث أن  الأفعال الجزائية تنسب  للأشخاص  الطبيعيين  ولا يصح أن تنسب النوايا والإرادة للأشخاص المعنويين 

واختتم الخضيري حديثه مؤكداً بأن نقابة المقاولين ضد المقاول الذي يتعمد الغش وليست بصدد الدفاع عنه ,, لكن ما يحدث هو غير ذلك وأن  هذه التعديلات قد حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه مما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ككل، وهذا مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات.

 وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، أن التعديل على القانون يعتبر خنجر في خاصرة الأردن وسيكون له آثار سلبية ضخمة، مشيراً بأن المقاول يعاني بشكل كبير مع البنوك ووجود هذه المادة ستزيد من المعاناة والأعباء خاصة فيما يتعلق بالكفالات التي يطلبها صاحب العمل ، منوهاً أن المادة فيها قصد جرمي خاص وبالنص المعدل يصبح القصد الجرمي الخاص مخالف لمبدأ التشريعي، في ظل توسعه بشكل كامل في مفهوم الغش.

من جهته أكد عضو مجلس النقابة القانوني عصام الكساسبة، أن النقابة ليست ضد تعديلآت المادة فالجميع ضد الغش، إلا أنه يجب أن يكون هنالك تعريف واضح للغش بشكل مفصل وأن لا يكون فضفاض.

بدوره قال وزير العدل أحمد زيادات أن النص لا يؤثر على طبيعة عقد المقاول، فهو عقد خاص يخضع لأحكام عقد فيديك وأحكام القانون المدني، منوهاً أن نص جرم الغش وتجريمه في المعاملات قديم وهنالك فصل كامل يتعلق بغش المعاملات، وما تم هو عبارة عن إضافة حالات وصورة جديدة للقانون.