الجمارك تصدر قرارات تغريم ومطالبة (أسماء)
أعلنت دائرة الجمارك العامة، قرارات تغريم صادرة بحق شركات وقرارات مطالبة.
وقالت الدائرة، في الإعلان المنشور عبر الصحف المحلية، إنه في حال لم يتم الاعتراض على قرارات التغريم لدى وزير المالية خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ يصبح القرار قطعيا ويتم التحصيل بجميع وسائل التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمخالف؛ وفقا لأحكام المادة 232 من قانون الجمارك.
وعن قرارات المطالبة، دعت إلى مراجعة مديرية التسوية بالدائرة للمطالبة ودفع الرسوم الجمركية المشار إليها ادناه خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ؛ تلافيا لتحصيلها بالطرق القانونية.