رئيس محكمة سابق يكشف عن العقوبة القانونية لجريمة قتل سيدة على يد شقيقها في عمّان
علّق رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد علي مبيضين، على جريمة مقتل سيدة في العاصمة عمّان على يد شقيقها، معربًا في مستهل حديثه عن تعازيه ومواساته لذوي الضحية، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.
وأكد مبيضين أن الجاني سيُحاكم بتهمة القتل القصد وفقًا لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة عشرين عامًا.
وأوضح مبيضين أن تعاطي المواد المخدرة أو المسكرات أو الوقوع تحت تأثير أي مؤثر عقلي لا يُمكن أن يشكل سببًا للإعفاء من المسؤولية الجزائية، إلا في حالتين حددّهما القانون صراحة، الأولى إذا ثبت أن الجاني أُجبر على تعاطي المادة المخدرة، والثانية إذا كان الجاني قد تعاطى أي من هذه المواد الموصوفة وهو يجهل طبيعتها وتأثيرها، مؤكدًا أن الأصل في القاعدة القانونية هو محاسبة الفاعل على فعله متى توفرت أركان الجريمة بحقه.
الوكيل




