خبراء: "مقترح الشركات" الجديد يلفه الغموض ويكثر من التفاصيل
أوصى خبراء قانون واقتصاد بضرورة التمهل قبل إقرار مشروع قانون الشركات لعام 2016، لالتباس وغموض بعض المصطلحات الواردة فيه، ويكثر في عرض الاجراءات التفصيلية.
وتداعى قانونيون يمثلون أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة الشرق الاوسط، وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ونقابة المحامين وغرفة التجارة وعدد من أساتذة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لجلسة حوارية تتناول مواد القانون ، بتنظيم من كلية الحقوق في الجامعة.
وحضر الجلسة الحوارية، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم، حيث شدد الدكتور ناصر الدين على ضرورة "التأني في صياغة وإقرار هذا المشروع لتأثيره على قطاع الاستثمارات"، مبينا أن القانون " تفصيلي جدا من ناحية الاجراءات التي يجب ان يترك تنظيمها للانظمة الصادرة بموجب القانون الذي يجب ان يعالج أمور الشركات في خطوط عريضة".
وأضاف ، في إطار عرضه لملاحظاته على القانون، أن مشروع القانون " لا ينسجم مع الواقع بدليل أن مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مسؤولون بمقدار حصصهم وهذا لا يحصل في الواقع إذا تنسحب المسؤولية على أموالهم الخاصة"، متسائلا عن دور مراقب الشركات في هذه الحالة ومدى تأثر المستثمر بهذا الواقع الذي يؤدي إلى عزوف المستثمر .
وقال الدكتور ناصر الدين إن مشروع القانون في أسبابه الموجبة "غير واضحة"، متسائلا عن المقارنات المرجعية التي لجأ إليها المشرع قبل صياغة هذا القانون، وخصوصا تجارب الدول المتقدمة، دون تجاهل ضرورة مراعاة الخصوصية الاردنية.
ودعا وزارة الصناعة والتجارة للاستفادة من خبرات جامعة الشرق الاوسط في الحوكمة، خصوصا وانها بخبراتها يمكن ان توفر " الوعاء المعرفي" وتجري دراسات ميدانية مستفيضة وعلمية محكمة تضعها امام اصحاب القرار في الوزارة.
وفي هذا الصدد، أوصى الخبراء بضرورة "عدم الاستعجال" بتعديل القانون، بحسب عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أبوالهيجاء، الذي بين أن الخبراء شددوا على ضرورة النظر في الصياغة القانونية لمواد في القانون نظرا " لعدم دقتها علميا وصوابها لغويا كما ان بعض النصوص تنطوي على بعض التناقضات".
ودلل الدكتور أبو الهيجاء على هذا التناقض بـ" الخلط الوارد بين الاسم التجاري والعنوان التجاري، والتبليغ والتبلغ"، فضلا عن توسيع صلاحيات المراقب العام للشركات تارة، وربطها بالوزير تارة ثانية ما يحصرها ويحد منها على نقيض التوسع بها.
وطالب الخبراء بضرورة تحديد سقف أعلى لعدد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن ، حيث أنها وردت مطلقة وبدون تحديد في مشروع القانون، كا شددوا على ضرورة إجراء دراسة اكتوراية قبل إقرار رفع رأس مال الشركات المساهمة العامة.
وينص مشروع القانون المقترح في المادة 135 الفقرة (أ) على أنه ( يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به بالدينار الاردني ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الاسمية للسهم ديناراً واحداً شريطة ان لا يقل رأس المال المصرح به عن (5,000,000)دينار وراس المال المدفوع عن(2,000,000) دينار او (20 %)من راس المال المصرح به ايهما اكثر).
بدورهم أكد ممثلو دائرة مراقبة الشركات أن مشروع القانون يتمتع بإيجابيات منها أنه "جاء لحماية صغار المساهمين في مجالس الادارات، فضلا عن إدراجه مباديء الحوكمة في المساءلة والشفافية".
في حين أعلنت نقابة المحامين انها بصدد إعداد مطالعة قانونية حول أبرز التعديلات التي يجب أجراءها على القانون من وجهة نظرها، ستفرغ منها قريبا وترفعها إلى دائرة مراقبة الشركات.