فتاوى في رمضان
السؤال الاول
ما الرأي الشرعي حول رخصة الإفطار في شهر رمضان المبارك لأطقم الطائرات في الملكية الأردنية أثناء السفر؟
أجمع المسلمون على أن المسافر يباح له الفطر، لقول الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)البقرة/184. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفع عن المسافر الصوم) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
واشترط جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية لإباحة الفطر للمسافر سفرا طويلا – يزيد على (81كم) – أن يدخل عليه وقت الصوم وهو مسافر، وذلك بأن يخرج ليلاً قبل طلوع الفجر، فلو سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر.
وذهب الحنابلة في المعتمد من مذهبهم إلى أن المسافر لو سافر أثناء النهار سفراً طويلاً يباح فيه قصر الصلاة يجوز له الفطر بعد مغادرة العمران (أي المنطقة التي هو مقيم فيها)، فإذا أنشأ السفر نهاراً وغادر العمران جاز له الفطر.
يقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: “وإن نوى الحاضرُ صوم يوم، ثم سافر في أثنائه سفرا يبلغ المسافة: فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت قريته العامرة، لظاهر الآية والأخبار الصريحة، ولأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ. ولا يجوز له الفطر قبله أي: قبل خروجه، لأنه مقيم، والأفضل له، أي لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه الصوم، خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر، وهو قول أكثر العلماء تغليبا لحكم الحضر”.
السؤال الثاني
طلب مني صديق تقديم خدمة له، فقمت بالاتصال مع الشركة التي كنت أعمل بها وتابعت الموضوع وتم إعطاؤهم سعرا تفضيليا ومميزا، وقد تم تحويل 10 % حوافز كأتعاب لي من الشركة. فما حكم أخذ هذا المبلغ، وهل يجب أن أخبر صديقي به أو أعطيه شيئاً منه؟
أخذ عمولة محددة من الشركة مقابل جلب الزبائن هو من صور السمسرة أو “الجعالة” بلغة الفقه، وقد أجازها الفقهاء بشرط أن يكون السمسار أو الواسطة أميناً في نصحه، وأن لا يترتب أي زيادة على المبلغ المطلوب مقابل هذه العمولة.
كما يجوز أن تكون الأجرة فيها مبلغاً محدداً أو نسبة مئوية يتفق عليها الطرفان.
وعليه، فلا حرج عليك في أخذ العمولة من هذه الشركة مقابل جلب الزبائن لها، ولا يلزمك إخبار صديقك عن أخذك للعمولة، كما لا يلزمك إعطاؤه شيئاً منها، شريطة أن تكون أميناً في تحقيق طلبه. والله تعالى أعلم.
الفتاوى من دائرة الإفتاء العامة