قطيشات يدعو إلى إلغاء 5 مواد من “الجرائم الإلكترونية”
قال الخبير القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات، إن مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية قد ضبط جزءا من فوضى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ترك الجزء الأكبر منها دون أي تنظيم تشريعي، واصفا بعض مواد هذا القانون بأنها مواد إشكالية تنتهك حرية الرأي والتعبير.
ودعا قطيشات، في حديثه لإذاعة حسنى اف ام، مجلس الأعيان إلى إلغاء 5 مواد (أرقام 15 و16 و17 و25 و28) في مشروع القانون، على أن يتم تبديلها بتجريم الأفعال التالية: الإشاعات، والتزوير الإلكتروني، وإساءة الائتمان الإلكتروني، والاعتداء على الملكية الفكرية.
وحسب قطيشات، فإن ذكر بعض المصطلحات والعناوين داخل تلك المواد مثل (الكراهية، الفتنة، إثارة النعرات…) لا يصلح للتجريم؛ وذلك لأن وظيفة المشرع الجزائي هي تجريم صور الأفعال التي تعد جزءا من الركن المادي للجريمة. وبين قطيشات أن الركن المادي يتكون من الفعل، والنتيجة، والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وتتم الصياغة القانونية من خلال ذكر الأفعال، ومثال ذلك: “يعاقب كل من قام بالتشجيع على العنف بين المواطنين”.
وحول المادة 15 ضمن مشروع القانون التي تنص الفقرة (أ) منها على: “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد عن 40 ألف دينار”، فقد وصفها قطيشات بأنها أحد أمثلة النقص التشريعي، حيث أنها قد جرّمت الإشاعات والأخبار الكاذبة ضدّ شخص، ولكنها لم تجرمها ضد المجتمع وهو الأهم والأولى، على حد تعبيره.
وأوضح قطيشات بأن المادة 188 من قانون العقوبات قد عرفت جريمة القدح والذم، والتي تحتوي نشر أخبار كاذبة ضد شخص، حيث أن المشرع قام بإضافة الأخبار الكاذبة للذم والقدح وهي لزوم ما لا يلزم وتدخل في باب اللغو، ولا يترتب على هذه الصياغة أي قيمة قانونية عند التطبيق، فكل ذم وقدح يعد خبرا كاذبا، ولكن ليس كل خبر كاذب هو ذم وقدح، على حد قوله.
وبين أن ليس كل خبر كاذب يحمل إساءة، إذ يمكن للمؤسسات الإعلامية صياغة خبر يستند إلى واقعة جوهرية صحيحة لكن بعض التفاصيل الفنية لهذا الخبر قد تكون غير دقيقة، وهذا لا يعد جريمة، مضيفا أن هذا ما يجعل القانون فاشلا في تجريم الإشاعات.
أكد أنه على الرغم من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، إلا أنه لا يوجد أي نص قانوني يجرم الإشاعات، والتي تمسّ المجتمع مثل الإشاعات التي تضر بالأمن الاقتصادي، أو بالأمن الغذائي، مبينا أن قانون العقوبات يجرم الإشاعات في حالة توقف نشوب الحرب فقط، وهذا يعني أن رداءة الصياغة القانونية لمواد المشروع قد أدت إلى إفلات العديد من الجرائم من العقاب من زاوية، وإلى تقييد حرية الرأي والتعبير من زاوية أخرى.
قال قطيشات إن اغتيال الشخصية الوارد في النص مصطلح سياسي واجتماعي، وإن هناك طريقتين لتجريمه؛ من خلال إعادة تعريفه بالقانون، أو من خلال ذكر الأفعال التي تؤدي إلى هذه الجريمة.
وفيما يتعلق بكلام بعض أعضاء مجلس النواب عن أن تعريف اغتيال الشخصية يجب تركه للفقه والقضاء، علّق قطيشات بأنه شماعة لتبرير رداءة الصياغة القانونية لمواد المشروع، فقد أضاف قانون العقوبات تعريفات واضحة لجرائم عديدة مثل السرقة والإرهاب والقدح والذم.
وأوضح قطيشات بأنه كخبير قانوني لا يعد اغتيال الشخصية جريمة، بل يعتقد بأنه لا يمكن وصفها بالجريمة؛ لأن اغتيال الشخصية يعد دافعا، والدافع ليس هو الجريمة، بل هو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من وراء ارتكاب الجريمة، على سبيل المثال: أنا أقوم بجريمة الذم والقدح لكي أقوم باغتيال شخصيتك.
واقترح قطيشات تعديل النص ليصبح “كل من ارتكب ذما وقدحا بهدف اغتيال الشخصية”.
قال قطيشات بأن النص القانوني لن يعاقب صاحب الحساب على التعليقات، بل سوف يعاقب صاحب التعليق، ولكن في حال ورود أي طلب بإزالة التعليق لأنه يمثل جريمة وفق أحكام قانون الجرائم الإلكتروني، فيجب على صاحب المنشور أن يحذف التعليق المسيء.
إلا أن هذا النص القانوني يواجه مشكلة إجرائية كبيرة في تطبيقه على حد قوله، فهو لم يشرح كيفية إرسال هذا الطلب واستقباله، ولم يشر إلى آلية معرفة عنوان صاحب الحساب.
وأوضح قطيشات بأن من أبجديات التشريع، التي تستند إلى القاعدة القانونية التي تقول: إن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم، والمستندة كذلك إلى أحكام الدستور التي تعتبر الأردنيين أمام القانون سواء؛ فإنه لا يتم التفريق بالاستثناءات بين أصحاب الحسابات، وأن المسؤولية القانونية تُحمل لصاحب التعليق نفسه دون تجريم صاحب الحساب، بغض النظر عن نوع الحساب.