جرائم المخدرات المشمولة والمستثناة من العفو .. تفاصيل
أنباء الوطن - وشمل ايضا كل من تعاطي او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اجرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
وشمل العفو كل من قاوم بالقوة او باي صورة من صور العنف اي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ احكام قانون المخدرات.في حين لم تشمل على الجرائم التي أدت الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجي او يحتمل زواله، او اذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة، أو اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادرة بمقتضاها .واستثنت اللجناة القانونية من العفو الجرائم كل من وزع او روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات ، وکل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.كما استثنى العفو من تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض، أو اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.

