وقفة امام النواب الاثنين لتعديل قانون الاحوال الشخصية
أنباء الوطن -
تنفذ اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني وقفة امام مجلس الأمة، الاثنين، لتعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية.أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى نمس قالت لـ عمون، أن الوقفة جاءت لتقديم ملاحظات اللجنة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين والحقوقيين حول قانون الأحوال الشخصية.وأضافت النمس، أن المطالب تتعلق حول تعديل الفقرة ( ب/10 ) التي تحوي استثناء من شروط الزواج المتعلق بامكانية زواج من أكمل سن الخامسة عشرة بموافقة قاضي القضاة. واكدت أن الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة حول عدد عقود الزواج نحو (52659) حالة لمن أكمل سن 18 حتى عام 2017، بحسب رسالة اللجنة إلى مجلس النواب.ودعت اللجنة مجلس النواب إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفي حول ضرورة تقسيم الميراث بين الابناء الذكور والاناث.وتاليا الرسالة المقدمة إلى مجلس النواب: السيدات والسادة رئيسي وأعضاء مجلس الأمة الثامن عشر المحترميننحن مجموعة من الحقوقيين والحقوقيات والناشطين والناشطات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة تحديداً، نخاطبكم بخصوص قانون الاحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 المعروض حاليا امام مجلسكم الموقر. بداية، نثمن عاليا، انفتاح مجلس الامة، خلال الشهور الماضية، على كافة أطياف المجتمع والاستماع لوجهات نظر الجميع فيما يخص مواد قانون الاحوال الشخصية، ما انعكس ايجابا على تطوير وتحسين احكام القانون، بحيث يعزز حقوق كافة افراد الاسرة وخاصة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، الا اننا نورد تاليا ملاحظاتنا على مواد قانون الاحوال الشخصية المعروضة على جدول اعمال مجلسكم الموقر: اولا: أهلية الزواج تنص الفقرة 10/ب: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة واثارهما". كما تعلمون، ان قرار تأسيس اسرة قرار مهم يحتاج الى نضوج وأهلية مالية وعاطفية ونفسية وقدرة على التربية والاهتمام بالأسرة والانفاق عليها، وهو ما لا يستطيع القيام به الأطفال (اناثا وذكورا) حيث ان تزويج الأطفال يتم تحت ترغيب او ترهيب واستخدام العنف او يكون قرارا غير واعي، وقد يكون ضحية اتجار، ونذكر ان قانون العمل لا يسمح بتشغيل من هم تحت سن السادسة عشر ما يعني انه غير قادر على الانفاق على الاسرة. تزويج الأطفال يحرمهم من حقوق أساسية مثل حقهم في اللعب، التعليم، او حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع. وبالرغم من ان القانون أورد شروطا لزواج من يقل عمرهم عن 18 سنة وصدور تعليمات لهذه الغاية، الا ان الأرقام الواردة عن دائرة قاضي القضاة خلال الخمس سنوات الأخيرة تؤكد ان التعامل مع تزويج الأطفال ليس استثناءأ، حيث بلغ عدد عقود الزواج لمن هم أقل من ثمانية عشرة عاما 52659 حالة حتى عام 2017 (ولم يصدر حتى الآن تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2018)، وهذا يعني ان الشروط الواردة في الفقرة ب من المادة 10 والتعليمات الصادرة بموجبها لم يكن لها اثرا في الحد من نسب تزويج الأطفال، ما جعلنا نهتم بهذه القضية. لذلك، نلتمس من مجلسكم الموقر تعديل الفقرة 10/ب بحيث يتم رفع سن الإستثناء الى 16 عاما.ثانيا: عضل الولي تنص المادة 18 من القانون مع مراعاة المادة 10 من هذا القانون، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع"، فإننا نشير في هذا المجال الى ضرورة عدم الموافقة على عضل الولي للأطفال، وبالتناوب ورفع السن الى ستة عشرة عاما لتتوافق مع تعديلات المادة 10/ب. ثالثا: الوصية الواجبة أخذ قانون الأحوال الشخصية في المادة (279) بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفي والتي جاء فيها: إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية من الميراث. وهذا إجراء حسن وعمل عظيم يشكر عليه المشرع الأردني، ولكن المشكلة أن القانون أثبت الوصية الواجبة لأولاد الأبناء الذكور فقط، فأعطاهم من ميراث جدِّهم/ جدتهم وحرم أولاد البنات، بناء على اجتهاد فقهي. وبما أنه لا يوجد نص صريح صحيح شرعي أو فقهي يمنع شمول أولاد البنات في الوصية الواجبة، فالقضية لا تخرج عن كونها مسالةً اجتهاديةً، فكلنا أمل أن يراجع مجلس الأمة هذه المسألة والتوسع فيها تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد. وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة في العدالة بين الناس عامة وبين الأولاد خاصة. إن الكثير من التشريعات العربية ذهبت إلى المساواة بين الذكور والإناث في الوصية الواجبة، ومن ذلك القانون المصري والقانون الكويتي والعراقي وغيرها، وهي مجتمعات عربية إسلامية.لذا فإننا نأمل أن يتم أخذ ما سبق بعين الاعتبار عند تصويتكم على مواد قانون الاحوال الشخصية والمدرجة على جدول اعمال مجلسكم الموقر يوم الاثنين الموافق 8/4/2019.