العرموطي يقدم مقترحا نيابيا لتعديل قانون محكمة أمن الدولة
قدم النائب صالح العرموطي مقترحا نيابيا لتعديل قانون محكمة أمن الدولة.
وقال العرموطي في مقترحه إنه لا يجوز لرئيس الحكومة ان يشكل محكمة امن الدولة او يعين قضاة فيها بعد التنسيب.
وأوضح أن هذا اخلال بمبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات وخرق للدستور ولدولة المؤسسات والقانون التي تعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية بما يتعلق بالتشريع والقضاء.
وتاليا نص مقترح العرموطي:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
الموضوع : اقتراح بتعديل قانون محكمة امن الدولة
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإننا نقترح اجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته رقم 17 لسنة 1959.
وخاصة المادة (2) والتي تنص في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و/او المدنيين اللذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها.
وحيث انه قد تم تعديل الدستور الاردني لعام 2011 بخصوص استقلال السلطة القضائية حيث نصت المادة (27) "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك" وبالتالي لا بد من ربط هذه المحكمة بالمجلس القضائي بما فيه النيابة العامة حسب الاستحقاق الدستوري.
وكذلك المادة (97) "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"
والمادة (98/1) "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين"
المادة (98/2) "ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين"
المادة (98/3) "يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون"
كما نصت المادة (128) من ذات الدستور:
لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها وقد ورد بنص المادة أن تعدل هذه القوانين والتشريعات التي تتعارض مع احكام الدستور خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات.
وبالتالي لا يجوز لرئيس الحكومة ان يشكل محكمة امن الدولة او يعين قضاة فيها بعد التنسيب, لان هذا اخلال بمبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات وخرق للدستور ولدولة المؤسسات والقانون التي تعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية بما يتعلق بالتشريع والقضاء.
- بالإضافة الى اي اقتراحات تراها اللجنة القانونية والمجلس مناسبة وأن جميع ما ذكر تعتبر اسباب موجبة وضرورية لتعديل القانون.
طالبا التكرم بالموافقة واجراء التعديل حسب ما يقضي بذلك الدستور وقانون تشكيل المحاكم النظامية والنظام الداخلي للمجلس, والمصلحة العامة للوطن والمواطن وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته الى الحكومة بعد الموافقة عليه من المجلس لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس واعطاء المقترح صفة الاستعجال, وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي