النائب ياغي : لا اعفاء للمستأجرين ما لم يصدر امر دفاع ينص على ذلك
قال النائب المحامي د . مصطفى ياغي ، ان قانون الدفاع لم ينص على اعفاء المستأجرين من دفع الاجرة المترتبة عليهم لصالح المؤجرين (المالكين) من سكن ومحلات تجارية ومكاتب . وبين النائب ياغي ، انه ما لم يصدر امر دفاع ينص على اعفاء المستأجرين من دفع الاجرة تبقى مسألة دفع الاجرة خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني . وشدد النائب ياغي على ضرورة ان تغطي اوامر الدفاع هذه المسائل ، حيث ضرب مثالاً قيام البنوك بتأجيل استيفاء القروض المترتبة على المقترضين وانها لم تسامحهم بها ، مشيراً الى انها التزامات متبادلة بين اطراف العلاقة التعاقدية سواء اكانت عقد رهن او تأمين او ايجار او بيع وهي تسمى عقود معاوضة او تبادلية . واوضح الدكتور ياغي ، ان موضوع المنفعة في عقود المحال التجارية فانها تعود للقواعد العامة ، لانه وبحسب القاعدة العامة لا تتحقق الاجرة الا باستيفاء المنفعة كاملة غير منقوصة هو موضوع يفصل فيه القضاء ما لم يصدر امر دفاع يعفي المستأجر من دفع الاجرة .