بالتفاصيل .... شروط الانفاق في الحملات الانتخابية


أنباء الوطن -

الوقائع الاخبارية :التقى الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وذلك لغايات الرقابة على الحسابات البنكية للحملات الانتخابية المعتمدة للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وأكد الكلالدة حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيهم جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين موضحا أن الهيئة عملت على مراجعة كافة التشريعات والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة، ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية فانه يتوجب على القوائم المترشحة فتح حساب بنكي مشترك بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة خلال (48) ساعة من قبول طلب الترشح على ان تكون مسؤولية الاعضاء تضامنية تظهر موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية،وان ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، وكذلك الزام القائمة بتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وفيما يتعلق بسقوف الحملات الانتخابية فأوضح أنها للقائمة الانتخابية وليست للمرشح على ان لا يتجاوز الانفاق على الحملة السقف المحدد للدائرة الانتخابية والبالغ (5) دنانير لكل ناخب في دوائر العاصمة والزرقاء واربد ومبلغ (3) دنانير لكل ناخب في باقي الدوائر الانتخابية.

كما بين الكلالدة أن التعليمات التنفيذية نصت على اغلاق الحساب البنكي بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القانمة الانتخابية، ويقوم البنك باغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية في حال تم اشعار البنك خطيا بوجود نزاع بين أعضاء القائمة الانتخابية او بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية او طلبه وقف الحساب او تجميده او تعديل شروطه دون موافقة باقي أعضاء القانمة الانتخابية، او عند وقوع حجز تحت يد البنك او منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية حيث يتم حجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين باقي الأعضاء، وانسحاب أو وفاة او اعسار او فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية مالم يتم الاتفاق مع البنك على الابقاء على الحساب مشتركا بين باقي الأعضاء، ومخالفة أي من التشريعات والانظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة.

كما انه يتوجب على القائمة الانتخابية أن تقر بأنه لم يسبق لها فتح حساب بنكي لهذه الغاية لدى أي من البنوك المرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وان تلتزم القائمة على سبيل التضامن والتكافل بأحكام التشريعات والقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.