النواب ينتخبون رؤساء اللجان الدائمة الاثنين


أنباء الوطن -

فيما بات في حكم المؤكد ان تتقدم حكومة بشر الخصاونة الاحد المقبل لمجلس النواب ببيانها الوزاري، الذي ستطلب ثقة مجلس النواب التاسع عشر على اساسه، ينتخب اعضاء اللجان النيابية الدائمة غدا رؤساء ومقرري اللجان.
ويدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً، ويعتبر فائزاً بمنصب رئيس اللجنة من حصل على أعلى أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات بين مترشحين أو أكثر تجرى القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب المقرر.
ويأتي استحقاق الثقة تنفيذا لاحكام المادة 53 الفقرة 3 من الدستور التي تنص: "يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان”، فيما تقول الفقرة الرابعة من المادة ذاتها "إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”، وتقول الفقرة الخامسة "إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد”.
ومن المرجح ان يشرع النواب بمناقشات الثقة، يوم الـ5 من الشهر المقبل، وبحسب الترجيحات فإن التصويت على الثقة بالحكومة سيجري بـ7 من الشهر نفسه، وفي تلك الاثناء ستفتح الحكومة خطوط حوار مع اعضاء الكتل النيابية والمستقلين، حيث تم ايكال مهمة فتح الحوارات لنائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، ووزير الدولة محمود الخرابشة.
ويتعين على النواب بعد الانتهاء من الثقة الاستماع لخطاب موازنة الدولة التقديرية عن السنة المالية 2021، والذي يتضمن رؤية الحكومة المالية المستقبلية، حيث سيحال مشروع القانون الى اللجنة المالية التي ستدخل في مناقشات مطولة حوله قد تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.
ووضع النظام الداخلي لمجلس النواب آلية عمل اللجان النيابية الدائمة وطريقة عملها ومسؤولية رئيس اللجنة والمقرر، اذ تكون مهمة رئيس اللجنة تنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها والدفاع عن قراراتها في المجلس، ويتولى المقرر مهام الرئيس عند غيابه، ويقوم بإعداد تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او المقرر في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناءً على طلب يقدم الى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل (عند تعذر انعقادها) وتعتبر اجتماعاتها قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس او المقرر وتعتبر مستمرة لغايات النصاب.
ويقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس وأمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم، وتؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ولكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور اجتماعات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن تبليغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم أحدهم لحضور الاجتماعات، وللجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير او المسؤول المختص عن الحضور او تزويدها بالمعلومات المطلوبة او تغيب دون عذر، ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضة على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال.