«النواب» يغلظ عقوبة إهانة الشعور الديني ومخالفة قرارات منع النشر


أنباء الوطن -

 اقر مجلس النواب في جلسته امس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

وأصر مجلس النواب على قراره بخصوص المادة الأولى من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب والمعاد إليه من مجلس الأعيان، بالإبقاء على مسمى الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية  في مشروع القانون.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد القانون إلى النواب بعد قراره بشطب عبارة «والأحزاب السياسية» مبقيا على اسم الهيئة كما هو في القانون السابق.

من جهة ثانية واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، حيث وافق المجلس بعد نقاش مستفيض على تغليظ عقوبة الضرب والإيذاء لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 

وتنص المادة : « كل من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يومًا الحبس من سنة إلى 3 سنوات».

ووافق المجلس على استبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينارا)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر لكل من يخالف المادة 225 من قانون العقوبات والمتعلقة بما يحظر نشره.

وتمنع المادة 225 المواطنين بشكل عام ووسائل الاعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها.

ويرى المدافعون عن «مبدأ منع النشر» انه ضروري للحفاظ على سرية ومجريات التحقيق، فيما يعتقد آخرون أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي ، ويحجب المعلومات.

كما غلظ مجلس النواب، عقوبة إهانة الشعور أو المعتقد الديني، ووافق على رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر، ولا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تزيد على 500 دينار، علماً أن عقوبتها الحالية، هي الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 20 ديناراً.  ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على «من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم».

ويعاقب  بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة «بنكنوت» بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة «بنكنوت» مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها. وأضاف المشروع «بيانات نظام معلومات رسمي» الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة «على الرغم مما ورد في اي قانون» الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف. (بترا)