جماعة عمان تدعو الإتحادات الرياضية للقيام بواجباتها بنشر الوعي


أنباء الوطن -

بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار " ونص المادة 467 مكرر من قانون العقوبات التي نصت على " عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.

2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة أو أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة او الخاصة.

فهذه النصوص تتضمن تجريم الافعال التي تشكل خطاب كراهية واي كانت الوسيلة المستخدمة لذلك ضمانا لعدم الوصول للعنف والذي امتد للاسف للاطفال ووصل لحد ازهاق الارواح .