عمان لحوارات المستقبل: ظهر المواطن إنكسر من كثرة
قالت الجماعة في بيانها : أنه لما كانت عقود هذه الشركات مع المواطنين تتعلق بتقديم خدمات عامة ضروية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها في حياته اليومية، كمياه الشرب والكهرباء، والمجاري العامة، والتأمين الالزامي، والانترنت، والعمل، والقروض، وبطاقات الائتمان، والنقل، وغير ذلك من العقود فأنها لا يجوز أن تتحول إلى عقود إذعان تطبق على جميع المستهلكين، الذين لا يستطيعون مناقشة شروطها كونها مطبوعة ومعدة مسبقاً، مما يشكل تعسفا من شركات تقديم الخدمات في فرض شروط لا يملك المستهلك الا قبولها والاذعان لها كما هي.
وأضافت الجماعة في بيانها: أن مما ساعد في تحويل عقود المواطنين مع شركات الخدمات إلى عقود إذعان أنه لا توجد رقابة حقيقية للتأكد من قيم فواتير هذه الشركات، وكيفية احتساب قيم الاستهلاك، وتشكك المستهلك في صحتها كون هذه الشركات تحتكر الخدمات والعدادات وتحدد الاسعار والقيم ضمن معادلات غير واضحة للمواطن، كما أن هذه الشركات تحرم المواطن من حقه في الإعتراض على فواتيرها عندما تشرط دفع قيم هذه الفواتير, مسبقً كشرط لنظر أي اعتراض.
وأضافت الجماعة في بيانها أن إجراءات وقرارات شركات الخدمات حولت عقود المواطنين معها إلى عقود إذاعان كما هي معرفة في المادة (104) من القانون المدني الأردني.
وأضافت الجماعة في بيانها : أنه لما كانت عقود هذه الشركات مع المواطنين تتعلق بتقديم خدمات عامة ضروية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها في حياته اليومية، كمياه الشرب والكهرباء، والمجاري العامة، والتأمين الالزامي، والانترنت، والعمل، والقروض، وبطاقات الائتمان، والنقل، وغير ذلك من العقود فأنها لا يجوز أن تتحول إلى عقود إذعان تطبق على جميع المستهلكين، الذين لا يستطيعون مناقشة شروطها كونها مطبوعة ومعدة مسبقاً، مما يشكل تعسفا من شركات تقديم الخدمات في فرض شروط لا يملك المستهلك الا قبولها والاذعان لها كما هي.
وطالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيانها: بتطبيق أحكام القانون المدني الأردني على هذه الشركات خاصة المادة "204 و المادة 240/2" بالاضافة إلى المادة "21" من قانون حماية المستهلك رقم "7" لسنة 2017 والمادة "22" من نفس القانون.
وقالت الجماعة في بيانها: أن التشريعات الاردنية المتعلقة بالموضوع، قد وضعت معايير محددة لشروط عقود الاذعان تنطبق على عقود المواطنين مع شركات الخدمات واستناداً إلى ذلك فإن الجماعة تدعو إلى مايلي:
1. اعطاء الأولوية لقانون حماية المستهلك لأنه قانون خاص هو الأولى بالتطبيق على عقود الشركات على الرغم مما ورد في أى قانون آخر ، وإذا لم يوجد نص تطبيق القواعد العامة في القانون المدني بصفته قانوناً عاماً.
2. التأكيد على ان المحاكم المختصة هي صاحبة السلطة النقديرية بتفسير عقود المواطنين مع الشركات لمصلحة المستهلك، وعلى نفاذ قرارات بطلان الشروط التعسفية فيها.
3. تغعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة التي تتعلق بحقوق المستهلك وعقود المواطنين مع الشركات وضبط المخالفات وتحويل المخالفين للمحاكم المختصة.
4. انشاء جمعيات متخصصة في مجال الخدمات العامة لحماية المستهلك وتفعيل مهامها ودورها الرقابي في حماية المستهلك وتحقيق اهدافها وفق احكام قانون حماية المستهلك.
5. تفعيل أحكام قانون المنافسة غير المشروعة ومنع الاحتكار والععقوبات التي نصت عليها القوانين المرعية بهذا الشأن.
6. تغعيل دور المستهلك في الرقابة على عقود شركات الخدمات وحق الاعتراض على قراراتها، وتبليغ الجهات الرقابية وجمعيات حماية المستهلك عن أي تجاوزات لشركات تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك حق التقاضي أمام المحاكم المختصة، لتحصيل حقوقه والتعويض عن الاضرار التي تلحق به نتيجة أضرار.
7. فتح مجال المنافسة في تقديم الخدمات من قبل شركات أخرى في نفس القطاع الخدمي لمنع الاحتكار والتركز الحالي