أنباء الوطن - يعقد مجلس النواب صباح اليوم اولى جلساته في الدورة الاستثنائية الثانية، والتي كانت صدرت ارادة ملكية بالدعوة لها اعتبارا من اليوم، حيث يتضمن جدول اعمال الدورة 5 مشاريع قوانين، فيما خلا الجدول من مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يشهد جدلا واسعا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وتضمنت الدعوة لعقد جلسة استثنائية مشاريع قوانين: معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018، معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، اضافة الى مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.
اما جدول اعمال جلسة اليوم، فيتضمن قراءة الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية (السابقة) لمجلس الأمة اعتباراً من يوم الاحد، الموافق للثاني والعشرين من تموز (يوليو) الماضي، ودعوة مجلس الأمة للاجتماع بدورة استثنائية (ثانية) اعتباراً من اليوم.
كما يتضمن جدول الاعمال الكتب الواردة من الحكومة، بمشاريع القوانين المدرجة على جدول الاستثنائية.
ورغم عدم ورود مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل على جدول الاستثنائية، الا ان عددا من المراقبين يرون ان المجال ما يزال مفتوحا لالحاق المشروع بجدول اعمال الدورة حال اقراره من قبل الحكومة، منوهين الى ان الالحاق لا يعني اقراره في "الاستثنائيه"، التي تنتهي دستوريا قبل الثلاثين من الشهر الحالي، وانما يمنح المجلس فسحة لمناقشتة بقراءة اولى، ومن ثم احالته الى اللجنة المختصة للسير بفتح حوار حوله بحيث يكون جاهزا في بداية الدورة العادية المقبلة.
وسأل نواب عن حالة الضرورة التي استدعت الحكومة للتنسيب بعقد دورة استثنائية، منوهين ان القوانين الخمسة المرفقة على جدول الاعمال لا يتضمن اي منها حالة ضرورة يمكن البناء عليها، وبما يتوافق مع النص الدستوري للدعوة لدورة استثنائية، وفق النائب صالح العرموطي.
وتقول المادة 82/ 1 من الدستور: "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة" .
وبحكم الدستور فان المدة القصوى للدورة الاستثنائية التي تبدأ اليوم هي 27 يوما، اذ يتعين فضها قبل الثلاثين من الشهر الحالي، وتقول المادة المادة 78/1 من الدستور "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
وتقول الفقرة 2 من ذات المادة: "اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها"، وتقول الفقرة الثالثة "تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة".