النواب يعيد للأعيان "الأحوال الشخصية" و"البنوك"


أنباء الوطن -

خالف مجلس النواب قرار الاعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية، والبنوك، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التامين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .

واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الى عدم وجود هيئة مستقلة للتأمين حاليا، اذ تتولى وزارة الصناعة والتجارة ادارته، مؤكدا ان دور البنك المركزي هو حماية حقوق المودعين والمتعاملين بقطاع التأمين وفق الممارسات الفضلى .

ورفض النواب تعديل الأعيان للفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، حيث اصر النواب على: كلمة "بلغ" بدلاً من "أتم" السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

كما خالف النواب الأعيان فيما يتعلق ب "الوصية الواجبة" من خلال رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان اشترط النواب وجود "اسباب مبررة" عند اصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الاسهم او تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم "اجتماعات لجنة التدقيق".

وكان النواب توافقوا مع الاعيان على تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، والإجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها، بالاضافة الى أن لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا .