''الإفتاء'': التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة حمراء غير جائز شرعاً ‎


أنباء الوطن -

أصدرت دائرة الإفتاء العامة فتوى تشير إلى عدم جواز قطع الإشارة الحمراء أو القيام بتجاوز خاطئ أثناء قيادة المركبة.

وجاء في الفتوى التي نشرتها الدائرة أن:حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة، فلا يجوز الاعتداء عليها بحال، وقد شرع الإسلام الأحكام الكفيلة بالمحافظة على هذا المقصد، فحرم القتل قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) النساء/93، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم. وقد جعلت الشريعة الإسلامية لولي الأمر صلاحية وضع القوانين التي تساهم في المحافظة على النظام العام، بما يكفل حفظ النفوس والأموال، وبما لا يتصادم مع نصوص الشريعة الغراء.

وأضافت الفتوى: وبما أن قانون السير يمنع قطع الإشارة الحمراء والتجاوز الخاطئ ويرتب العقوبة عليها، وهذا القانون لا يتصادم مع نصوص الشريعة، بل يتوافق مع مقاصد الشريعة ويساهم في المحافظة على النفوس والمال؛ لأن هذه المخالفات يترتب عليها أضرار جسيمة في المال والأبدان قد تنتهي بالوفاة، فيكون العمل بهذا القانون واجب شرعي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمحافظة على الأنفس والأموال لا تكتمل إلا بإصدار مثل هذه القوانين، والعمل بها.

وبالتالي فقطع الإشارة الحمراء والتجاوز الخاطئ لا يجوز؛ لما يترتب عليهما من مآلات ممنوعة شرعا وأضرار جسيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَار) رواه ابن ماجه. ولما فيه مخالفة ولي الأمر فيما أمر بما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، مما يؤول إلى الخلل والعشوائية في حياة الناس، فنوصي السائقين الالتزام بقواعد السير، حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين. والله تعالى أعلم.