قطيشات : أوامر قانون الدفاع لا تمنح الحصانة للنواب


أنباء الوطن -

أكد المستشار القانوني الأسبق لرئيس الوزراء المحامي محمد قطيشات أن لا حصانة للنائب في ظل تنفيذ أوامر قانون الدفاع التي يقرها رئيس الوزراء.
جاء ذلك وفق تصريح له تعليقا على بيان الأمن العام الذي صدر مساء الأربعاء حول تداعيات جاهة الصلح التي حدثت في لواء الرمثا، والتي تبين بأن أحد النواب قام بجمع عدد كبير من المواطنين الذين تواجدوا في الجاهة.
وبين قطيشات أنه ووفق قاعدة الناسخ والمنسوخ فإن المادة 124 من الدستور الأردني التي تمنح الصلاحية لرئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على أمن الدولة بعد إصداره أوامر قانون الدفاع، فإن هذه المادة تسمو على ما ورد في المادة 86/1 من الدستور والتي تمنع توقيف النواب خلال فترة انعقاد مجلس النواب.
وعليه وبحسب قطيشات فإن المادة 124 من الدستور تنسخ المادة 86/1 حيث أن الفقه الدستوري يقوم على النظر إلى النصوص الدستورية باعتبارها وحدة واحدة بحيث لا تفسر بمعزل عن نصوص أخرى.
“باختصار وخلال أوامر قانون الدفاع لا توجد حصانة للنواب” يقول قطيشات، مشيرا إلى أنه إذا تم وخلال فترة تنفيذ أوامر قانون الدفاع توقيف نائب خالف قوانين هذه الأوامر مثل قرارات حظر التنقل والتجول فذلك لا يعتبر مخالفة دستورية لأنه ينسجم مع نص المادة 124 من الدستور.